وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
– وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/8/17م بشأن إشهار جمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين.
– وعلى محضر اجتماع رقم 2022/6) المنعقد في 202211/22م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار جمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين.
– وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2022/11/23م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين.
– وعلى النظام الأساسي جمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين.
– وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تشهر جمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة
مي جاسم البغلي
صدر في 10 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق : 4 ديسمبر 2022م
ملخص النظام الأساسي جمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين. تم بوزارة الشئون الإجتماعية تسجيل جمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة حيث تهدف الجمعية بالعمل على خدمة ورعاية مصالح أعضاء الجمعية والعمل على تطوير المستويين العلمي والمهني للمنتسبين ونشر الثقافة الرياضية في المجتمع وإعطاء حلول للمشاكل التى تواجه المنسقين الإعلاميين وتنظيم الدورات والمؤتمرات الفعلية والدولية لرفعة مستوى المنتسبين.
والمؤسسون هم:
1- الشيخة سهيلة سالم محمد الصباح
2- بندر فهد مدير المطيري
3- صالح مناور المطيري
4- عادي فيصل الدوسري
5- عبد الله ناصر العجمي
6 -عيد ثمار المطيري
7- فهد عدنان سليمان
8- محمد علي العجمي
9 – مناور عوض المطيري
10- مبارك ماجد الميموني
11- يوسف عبد الحميد محمد
12- عبدالعزيز محمد المطيري
13 عبد الله ردن فهد المطيري
14- دعيج خليفة الصالح
15- مخلد سلطان المطيري
16- محمد سالم العجمي
17- محمد خليل محارب الجسار
18- فيصل فهد غماس الخرينج
19- رشيد خليل محارب الجسار
20 – محمد يوسف محارب الجسار
21 – نزال مطلق نزال أبا القلوب
22 – عمر سالم مفلح الجسار
23- تركي مناور عوض المطيري
24- عماش محمد عماش الديحاني
25 – خالد نزال فراج الجسار
26- بندر محمد القحطاني
27- بدر فهد منير المطيري
28 – فهد بندر المطيري
29- خالد بندر المطيري
30- سند فالح العجمي
31- عبد الله محمد المطيري
32- رشيد خليل الجسار
33- سلطان سعود سلطان المطيري
34- فهد ضحوي عوض المطيري
35- سلمان عبيد حمود المطيري
36- مبارك شلال الديحاني
37- فواز فلاح المطيري
38- بدر منيف ماطر العتيبي
39- محارب صالح الجسار
40- نزال رشيد الجسار
41- منير فهد منير المطيري
42- فهد محيل إبراهيم العتيبي
43- أحمد عبد الله عليان الرشيدي
44- فهد واصل مرزوق المطيري
45- محمد يوسف مسلم الرشيدي
46- فيصل بندر جاسم الشمري
47- ياسر فيصل ندا المطيري
48- عبد العزيز ردن المطيري
49- عيسى فيصل ندا المطيري
50- أحمد يوسف مرزوق المطيري
51- د. عبداللهحزام العجمي
52- عبد الله محمد ماطر المطيري
53- محمد سمير علي المطيري
54- جابر حامد عبدالله العبدلي
55 عبد المحسن محماس مجحش العتيبي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم المالية السنوية.