مرسوم رقم 197 لسنة 2022 في شأن الحلول والانابات الوزارية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 ه الموافق 5 أكتوبر 2022 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء ،

– وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة ، المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.

 

مادة ثانية

يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:

1. يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال وزير الدفاع أثناء غيابه.

2. يقوم وزير الدفاع بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه .

3. يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.

4. يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أثناء غيابه .

5. يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة أثناء غيابه .

6. يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة الشئون تعزيز النزاهة بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه.

7. يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه.

8. يقوم وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير النفط أثناء غيابه.

9. يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه.

10. يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة أثناء غيابه.

11. يقوم وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية أثناء

غيابه.

12. يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.

13. يقوم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.

14. يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء غيابه.

15. يقوم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.

 

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                    

أحمد نواف الأحمد الصباح                                

 

صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1444 ه

الموافق: 31 أكتوبر 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ