مرسوم رقم 196 لسنة 2022 بنقل الاشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 – بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم رقم 154 لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،

– وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقل إلى وزير الدولة لشئون البلدية ، الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية. 

 

ولي العهد              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد نواف الأحمد الصباح                                   

 

صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الآخر 1444 ه

الموافق: 30 أكتوبر 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ