– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 ،
– وعلى المرسوم رقم 194 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ،
مادة أولى
يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 1 ربيع الآخر 1444ه
الموافق: 26 أكتوبر 2022م