مرسوم رقم 194 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

2- وزير التربية.

3- وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية .

4- وزير المالية.

5- وزير الدولة لشئون البلدية .

6- وزير التجارة والصناعة .

7- وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.

8- وزير العدل.

9- وزير الصحة .

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد نواف الأحمد الصباح                                     

 

صدر بقصر السيف في: 1 ربيع الآخر 1444 ه

الموافق: 26 أكتوبر 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ