– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
2- وزير التربية.
3- وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية .
4- وزير المالية.
5- وزير الدولة لشئون البلدية .
6- وزير التجارة والصناعة .
7- وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.
8- وزير العدل.
9- وزير الصحة .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ربيع الآخر 1444 ه
الموافق: 26 أكتوبر 2022 م