ديوان الخدمة المدنية قرار رقم 17 لسنة 2012 بشأن منح المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم اثناء تأدية واجبات وظائفهم
مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار رقم 17 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله له ،

– وعلى المرسـوم الـصـادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 6 لسنة 2000 المنعقد بتاريخ 12 / 12 / 2000 بالموافقة على تقرير مكافأة تشجيعية للموظفين الكوشيين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بـهـم أثناء تأدية واجبات وظائفهم في جهات معينة ولوظائف محددة ،

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات وبالوظائف المحددة حصرا في الجدول المرافق لهذا القرار الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم بصفة مستمرة اثناء تأدية واجبات وظائفهم – مكافأة تشجيعية بواقع 90 دينار شهرياً .

 

مادة (2)

تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

 

مادة (3)

يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 18, 2005 (لمن يستحقها) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 السنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها) .

ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية بدلات أو مكافات اخرى مقررة للانتقال أو نظير استخدام وسائل الانتقال والمكافاة أو الزيادة التي تصرف، شهريا بصفة شخصية .

 

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة  

مصطفى جاسم الشمالي          

 

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافـق : 10 مايو 2012 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ