قرار رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الادارة القانونية ببلدية الكويت
مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 4 لسنة 2024 بشان تعديل المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة لبعض الوظائف الخاصة في الادارة القانونية ببلدية الكويت

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2005 المعدل لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2002 المعدل لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2011 بشأن منح شاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت – علاوة قانونية ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ في اجتماعه رقم (3) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 2014/2/24 بالموافقة على اعتماد رأي الفتوى والتشريع ومن ثم صحة قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية رقم (249) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/11/4 بتعديل العلاوة القانونية المقررة لشاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت ،

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

– قرر –

مادة (1)

يعدل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه ليصبح على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.

 

مادة (2)

عدل فئات العلاوة القانونية المقررة لشاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت الواردة بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2011 المشار إليه لتصبح على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.

 

مادة (3)

يعمل هذا القرار من تاريخ 2022/10/1، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء   

“رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة”

د. محمد عبداللطيف الفارس       

 

صدر في : 10 من ربيع الأول 1444 ه

الموافق : 6 من أكتوبر 2022 م

 

 

قـــــرار رقـــــم (4) لســنة 2024

بشأن تعديل المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة لبعض الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ،

– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 1990في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2022 بشأن تعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت ،

– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

قـــــــــــــرر

مادة (1)

تُعدّل المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة لبعض الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت الواردة بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2022 المُشار إليه لتُصبح على النحو التالي :

     الوظيفة                   المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء بالدرجة

نائب من الدرجة الثانية                ثلاث سنوات

نائب من الدرجة الأولى                ثلاث سنوات

محامي (ب)                            خمس سنوات

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء           

ووزيــر الدولة لشئون مجلس الوزراء    

“رئيـس مجلس الخدمـة المدنية بالنيابة” 

                                 شريدة عبد الله المعوشرجى         

صــدر فـي  : 18 من رمضان 1445 هـــــ

      الموافق: 28 من مارس 2024 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ