(قرر)
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا النظام بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها .
– الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
– الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
– القانون :المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2013 .
– الجمعية : كل جمعية تعاونية أشهرت وفق أحكام هذا القانون.
– موظف الوزارة : الموظف الذي تكلفه الوزارة بالإشراف على انعقاد الجمعية العمومية و الانتخابات .
مادة (2)
تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة في هذا النظام الأساسي جمعية ….. التعاونية …
مادة (3)
مقر الإدارة في … ونطاق عملها …
مادة (4)
مدة هذه الجمعية غير محددة وتبدأ من ( ) تاریخ شهرها في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم).
مادة (5)
يقصد من تأسيس هذه الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق إتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :
1…
2……
3…..
4…..
مادة (6)
يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي تحقق أغراضها دون أن يكون لهؤلاء حق الاكتتاب في أسهمها .
مادة (7)
عدد الأعضاء غير محدد ويشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من الجنسين .
مادة (8)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة يشترط فيمن يقبل عضوا في الجمعية :
1- أن يكون كويتياً .
2 – ألا يكون عضوا في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض .
3 – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره .
4- أن يقبل كتابة نظام الجمعية .
5 – أن يكون مقيمة بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية متى كان ذلك ضروريا .
مادة (9)
ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة في تاريخ إنتهاء السنة المالية للجمعية ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، والأعضاء المنتسبون هم الأعضاء المكتتبون الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الإشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ويقتصر حقوقهم في الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح .
مادة (10)
يصبح العضو المنتسب عضوا عاملا ببلوغه عن الواحد والعشرين عاما ، ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها ، متی ما بلغ السن المذكورة في نهاية السنة المالية للجمعية وعلى مجلس الإدارة قيد أسمه في كشوف الاعضاء العاملين .
مادة (11)
يعتبر مؤسسوا الجمعية بعد اشهارها أعضاء عاملين وتسري عليهم أحكام المادة الثامنة من هذا النظام والشروط الواردة في عقد التأسيس كما يحظر عليهم الانسحاب منها أو استرداد قيمة الأسهم المكتتب فيها او جزء منها قبل مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ إشهار الجمعية .
مادة (12)
أ- لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام ويرغب في الانضمام للجمعية أن يتقدم بطلب كتابي الى مجلس الإدارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرفق بالطلب صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها مع الأصل على ان تكون سارية الصلاحية ويجوز الاستعاضة عنها بوثيقة التملك للسكن أو شهادة التخصيص وذلك بالنسبة للجمعية المشهرة حديثا وتظل وثيقة التملك او شهادة التخصيص سارية الصلاحية الحضور الجمعية العمومية الأولى فقط .
ب – وقيمة الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها مضافا إليها ما يحدده المؤسسون من رسم انضمام للجمعية .
ولا يجوز الاكتتاب في اقل من خمسة سهم من أسهم الجمعية ولا أكثر من خمس رأس مال الجمعية عند الاكتتاب .
مادة (13)
يبت مجلس الإدارة طلب العضوية في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام ، واذا قبل الطلب أبلغ العضو بذلك ويسجل اسمه في سجل العضوية ، وإذا رفض الطلب يرد المبلغ للطالب مع بيان أسباب الرفض وتعتبر الطلبات التي لم يقرر مجلس الإدارة رفضها مقبولة ضمنا وفي حالة الموافقة الصريحة او الضمنية ترد العضوية الى تاريخ تقديم الطلب .
مادة (14)
1- يجوز لمن رفض طلب عضويته ان يتظلم من قرار الرفض أمام الوزارة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا .
2- وفي حالة قبول التظلم تسرى العضوية من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (15)
يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العاملين الاعتراض على قرار مجلس الإدارة بقبول أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية وعلى المجلس أن يبت بالاعتراض في اول جلسة له ، ويجوز التظلم من القرار أمام أول اجتماع للجمعية العمومية والوزارة .
مادة (16)
يتم انتقال العضو من جمعية الى أخرى في حدود الأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية للقانون وفق نماذج تعد بمعرفة الجمعية لهذا الغرض ، وترفع الى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لشطب العضو المنتقل من كشوف العضوية ، على ان يمنح شهادة يبين فيها تاریخ انضمامه للجمعية وتاريخ انتقاله منها .
مادة (17)
| يجوز أن يكون الانضمام للجمعية عن طريق الانتقال إليها من جمعية اخرى تزاول نفس الغرض ، ويسري على الانضمام عن طريق الانتقال ذات الشروط المقررة في هذا النظام في شأن العضوية وعلى طالب الانضمام في هذه الحالة ارفاق شهادة صادرة عن الجمعية المنتقل منها يبين فيها مدة عضويته .
مادة (18)
1- المجلس الإدارة ان يصدر قرار بفصل أحد أعضائه أو أحد أعضاء الجمعية اذا قام بأعمال تضر الجمعية او من شأنها زعزعة الثقة فيها أو نشاطها وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة .
2- يجوز لمن صدر قرار بفصله أن يتظلم من قرار الفصل أمام الوزارة أو أول اجتماع للجمعية العمومية ، وفي الحالة الاخيرة يكون التظلم بخطاب مسجل لمجلس الإدارة لعرضه عليها وتسوي حسابات العضو المفصول طبقا لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .
مادة (19)
تسقط العضوية عن المساهم أذا فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام .
مادة (20)
مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا النظام يكون الانسحاب من عضوية الجمعية بطلب يقدم الى مجلس الإدارة من العضو المنسحب وترد اليه قيمة الأسهم التي دفعها ويعلق حسابه دائنا أو مدينا للجمعية الى حين التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية التي انسحب خلالها .
مادة (21)
في حالة وفاة العضو يجوز لكل او بعض ورثته الاستمرار في الجمعية إذا انطبقت عليهم شروط العضوية الواردة بهذا النظام كما يجوز لهم الانسحاب من الجمعية وفي هذه الحالة تسوی حساباتهم طبقا لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .
مادة (22)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة في حال رغبة أحد الورثة الانضمام لعضوية الجمعية أو نقل قيمة أسهم المورث إلى أسمه إذا كان مساهما بالجمعية ، أن يتقدم بطلب كتابي للجمعية مصحوبة بالمستندات التالية :
1. صورة من شهادة الوفاة .
2 . صورة عن حصر الإرث.
3. تنازل كتابي من الورثة البلغ عن نصيبهم في قيمة أسهم المورث لصالحه .
4. في حال وجود قصر بين الورثة يكون التنازل من الممثل القانوني للقاصر وفي جميع الأحوال يشترط أن تتوافر في مقدم الطلب شروط العضوية .
مادة (23)
يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأسهم بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ زوال العضوية كما يسقط الحق في المطالبة بأية حقوق مترتبة على الأسهم بمضي خمس سنوات من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية وعدم المطالبة بها خلال هذه المدة .
مادة (24)
يدير الجمعية ويسأل عن أعمالها مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ويكون قد مضى على عضويتهم في الجمعية سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية المشهرة حديثة .
مادة (25)
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون بالغة من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقا النظام الجمعية وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لايقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية اربعة اعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقا لأحكام هذا النظام ، وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم ، ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحد فقط ، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة على صدور هذا النظام من المدة المشار إليها . ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط .
مادة (25) مكرر
( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2022 )
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الذي قضى دورتين انتخابيتين متتاليتين أن يترشح لانتخابات المجلس لدورة ثالثة، على أن يستعيد إثر ذلك حقه في الترشح من جديد لعضوية المجلس.
ويعتبر العضو قد قضى دورة انتخابية في الحالات التي تنتهي فيها عضويته إما بالقرعة أو بانقضاء الأربع سنوات أو الحالات التي لا يستكمل فيها هذه المدة بسبب حل مجلس الإدارة أو لسقوط عضويته للأسباب المبينة بالمادة (44) من هذا القرار.
مادة (26)
– ينتخب مجلس الإدارة سنويا في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق لمدة سنة على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة وإلا اعتبر المجلس منحلا ولايجوز لأعضائه في هذه الحالة اعادة الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الخل ويتولى موظف الوزارة المختص إعداد الدعوة لانعقاد الاجتماع الأول المجلس الإدارة ويودع الكتاب في إدارة الجمعية وعلى الأعضاء مراجعة إدارة الجمعية لاستلام کتاب الدعوة خلال 24 ساعة التالية لإعلان نتيجة الانتخابات .
مادة (27)
– يترأس أكبر الأعضاء سنة أول اجتماع للمجلس ويشترط الصحة انعقاده حضور أغلبية أعضائه ويتم انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري ويتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الانتهاء من الاقتراع على منصب الرئيس وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء قرعة بين الفائزين ويسري ذات الحكم على اختبار باقي مناصب الهيئة الإدارية .
مادة (28)
– رئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .
مادة (29)
– يختص مجلس إدارة الجمعية بما يلي :
1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها ووضع السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة إحتياجات الجمعية في المستقبل مع مراعاة السياسات الواردة في اللائحة .
2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للجمعية واقسامها وفروعها أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها .
3- وضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية والقيادية بالجمعية وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة .
4- إتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية.
5- تحديد المبالغ التي تسلم لأصحاب العهد بعد اعتماد الوزارة انها .
6- طرح فروع الجمعية للاستثمار من قبل الغير وتنفيذ الأعمال الإنشائية في الجمعية وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة .
7- إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي و التقارير المالية والإدارية قبل عرضها على الجمعية العمومية والمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس بأحد او بعض اختصاصاته مع تحديد مدة وحدود هذا التفويض .
8- تشكيل اللجان المختلفة .
مادة (30)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1- دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس مرة على الأقل كل شهر على أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال و بیان واف عن الأعمال المعروضة .
2- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .
3- رئاسة جلسات مجلس الإدارة والتوقيع على محاضر الاجتماعات مع أمين السر وتنفيذ قراراته .
4- رئاسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإداراتها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها مع أمين السر .
5- التوقيع على رسائل و مکاتبات الجمعية ومعاملاتها المالية .
6- إبرام العقود المتعلقة بالجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (31)
يختص أمين سر الجمعية بما يلي :
1- إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
2- إعداد محاضر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .
3 – إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس واعتمادها من الرئيس
4 – تسليم المكاتبات الواردة للجمعية إلى الرئيس لعرضها على المجلس .
5- الإشراف على إمساك السجلات الإدارية .
6 – حفظ كافة أوراق الجمعية و مستنداتها .
مادة (32)
يختص أمين صندوق الجمعية بمايلي :
1 – الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية .
2- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشيكات و معاملات البنوك.
3- الاحتفاظ بعهده مستديمة يحددها مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 1000 دینار يتم الصرف منها على الأمور العاجلة . ويراعي في ذلك حكم الفقرة ( 5 ) من المادة ( 29 ) من هذا النظام .
4 – الإشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد .
5 – الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح الخسائر .
6 – الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالالتزامات والحقوق المالية للجمعية ،
7 – متابعة تحصيل أموال أو ديون الجمعية في مواعيد استحقاقها .
مادة (33)
أ- يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ب- يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم إن وجدت .
ج- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (34)
يتعين على الرئيس استكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة مالم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك وفي جميع الأحوال يتعين عليه دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوعين لاستكمال باقي بنود جدول الأعمال ويراعى في توجيه الدعوة الإجراءات المقررة في هذا النظام .
مادة (35)
1. تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى اغلبية الاعضاء الحاضرين خلاف ذلك .
2 . يجوز للعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو المقترح ستحبه على أن يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة ما لم يتبناه عضوا آخر .
3. يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناء على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
مادة (36)
يجوز للمجلس إرجاء مناقشة موضوع معين عند غياب العضو المتقدم به بناء على طلب كتابي منه .
مادة (37)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عضوا آخر في التصويت نيابة عنه أيا كانت صورة التفويض .
مادة (30)
عند عدم توافر النصاب أثناء الجلسة نتيجة لانسحاب عضو أو أكثر تعتبر الجلسة منفضة ولا يجوز إتخاذ قرارات أخرى وتعتبر القرارات السابق اتخاذها أثناء توافر النصاب قرارات يعتد بها .
مادة (39)
المجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان تشکل سن بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تلك اللجان ومدة عملها والمكافآت التي تمنح لها من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقا للضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن وعليه تزويد الوزارة بقرارات تشكيل اللجان وذلك خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر الاجتماعات ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة (40)
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة المدة عشرة أيام عمل خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية وعليه أن يعلن في صحيفتين يومينين محليتين على الاقل عن هذا الميعاد ودعوة الأعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم لتقديم أوراقهم مصحوبة بالنموذج المعد لطلب الترشيح إلى إدارة الجمعية.
مادة (41)
يتولى المتقدم لعضوية مجلس الإدارة ملی نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض ويجوز له أن يفوض الغير بمنى النموذج المذكور وذلك بموجب توكيل خاص صادر عن وزارة العدل وإذا كان التوكيل صادرة خارج البلاد فيجب أن يكون مصدقة عليه من الجهات الرسمية وعلى الجمعية تسليمه إيصال استلامها لطلب الترشيح .
مادة (42)
يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يسحب ترشيحه بكتاب موجه إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل عشرة أيام عمل على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية ولا – يعتد بأي طلب انسحاب يقدم بعد هذا الموعد.
ويجوز أن يكون الإنسحاب بتفويض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 41 ) من هذا النظام .
مادة (43)
( استبدلت بموجب القرار رقم 219 لسنة 2024 )
يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات، الطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة مسببة تقدم إلى الوزارة وتنظرها لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار إداري، ويكون قرار اللجنة فيها نهائياً.
مادة (44)
تسقط العضوية في مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية :
1- فقدان أي من شروط إكتساب العضوية .
2- الاستقالة .
3 – غياب العضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة .
4- الفصل من عضوية الجمعية عملا بحكم المادة (18) من هذا النظام .
5- طرح الثقة .
6- وفاة العضو .
7- الإنتقال إلى جمعية تعاونية تزاول نفس الغرض.
مادة (45)
( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2022 )
يمكن لعضو مجلس الإدارة تقديم استقالته للمجلس أو للوزارة مع بيان أسبابها، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ الحصول على موافقة الوزارة بكتاب يوجه للجمعية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الاستقالة. وفي حال عدم الرد على الطلب خلال هذا الموعد تعتبر الاستقالة مقبولة.
وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاریخ قبول الاستقالة وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم دفعة واحدة يطبق عليهم حكم المادة (24) من القانون.
مادة (46)
1. إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيتم استدعاء العضو الاحتباط الحائز على أعلى الأصوات في آخر إنتخابات .
2 . يكمل العضو الاحتياط الذي تم استدعاؤه المدة المتبقية العضوية العضو الذي حل محله .
3. لا يزيد عدد الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم عن اثنين .
4. إذا خلا أكثر من مكان في وقت واحد وتفاوتت المدة المتبقية لكل منهم يتم تحديد المدة لكل عضو من الأعضاء الإحتياط عن طريق القرعة.
مادة (47)
مع عدم الإخلال بالمادة السابقة في حالة عدم وجود أعضاء احتیاط أو رفضهم الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة تتم الإنتخابات التكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو المقعد على أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح خلال أسبوع من ذلك التاريخ على أن تكون مدة الترشيح سبعة أيام عمل شريطة أن تكون المدة المتبقية أكثر من ستة أشهر .
مادة (48)
1. تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء البالغين من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية فى تاريخ انتهاء السنة المالية .
2 . يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة ، فإن غاب يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما برأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً .
مادة (49)
الكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية إرسال الرأي كتابة أو إنابة غيرهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية .
مادة (50)
تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وتختص بالنظر في :
1. تقارير مجلس الإدارة والتصديق عليها .
2 . التقرير المالي لمراقب الحسابات والتصديق عليه .
3.تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية (الميزانية التقديرية) والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها.
4. التقارير المالية والإدارية لمراقبي الوزارة .
5. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه .
6. النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال .
7. الإنتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة .
مادة (51)
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد إنعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل مرفقا به جدول لأعمال الجلسة وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ومراقبي الوزارة وفي حالة تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الأعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح عنوان السكن أو العمل فيتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل مع بیان مکان و تاریخ و ساعة انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها.
مادة (52)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً ، إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويصح الإجتماع بعدها بحضور (25) عضوا على الأقا وإذا لم يتحقق النصاب المذكور وجب تأجيل الإجتماع تأجيلاً أخيرة على أن يحدد موعد إنعقاده في مدة لا تتجاوز أسبوعين وتكون الدعوة للإجتماع عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ويكون الإجتماع صحيحا أيا كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الإدارة .
وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الحضور على أن تعرض على الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون .
مادة (53)
: يجوز لأي من الأعضاء العاملين في الجمعية التقدم لمجلس الإدارة بطلب إدراج أي موضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية شريطة أن يتم ذلك خلال شهر من إنتهاء السيئة المالية ، وعليه إرسال نسخة من هذا الطلب إلى الوزارة وعلى مجلس الإدارة أخذ موافقة الوزارة قبل إدراجه .
مادة (54)
للجمعية العمومية أثناء إطلاعها على التقارير المعروضة عليها أن تناقش الموضوعات ذات الصلة بها ولها أن ترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة ليتخذ حياتها القرارات المناسبة بما يتفق مع القانون ومصلحة الجمعية .
مادة (55)
تنعقد الجمعية العمومية بهيئة عادية بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة استقالة مراقب الحسابات وذلك لإختيار من يحل محله ويجوز عقدها في أي وقت بناء على طلب الوزارة أو عشر عدد أعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات وفي جميع الأحوال يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من أجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة العقد هذه الجمعية العمومية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك ، وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصح بعدها الإجتماع أيا كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية منعقدة بهيئة عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة شهر على الأقل .
مادة (56)
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من :
1. خمس عدد أعضاء الجمعية العاملين .
2. أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .
3. في الوزارة .
وذلك للنظر في أي من الموضوعات التالية :
1. تعديل نظام الجمعية .
2. اندماج الجمعية في جمعية أخرى .
3. حل الجمعية حلا اختيارياً .
4. طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه .
مادة (57)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وفي حالة عدم إكتمال النصاب المذكور يؤجل الاجتماع ستة أشهر على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في الإجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض على الجمعية في اجتماعها مرفوضأ وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين ما لم يكن الموضوع متعلقة بطرح الثقة بالمجلس أو أية من أعضائه فبصدر القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة سيئة على الأقل .
مادة (58)
مع مراعاة أحكام المادتين ( 56 ، 57 ) من هذه النظام .
1- لا يجوز اقتراح طرح الثقة من مجلس الإدارة أو أيا من أعضائه إلا إذا كان مدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وعلى الرئيس إخطار الوزارة بهذا الطلب .
2- إستثناء من حكم الفقرة (1) من المادة ( 56 ) يجوز لعشر عدد الأعضاء العاملين أن يتقدموا لمجلس الإدارة بطلب كتابي ومسبب لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بطرح الثقة من المجلس أو أحد أعضائه وعلى المجلس تحديد موعد الانعقاد وتوجيه الدعوة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة إمتناعه عن ذلك يجوز لمقدمي الطلب أن يلجئوا إلى الوزارة التوجيه الدعوة على نفقة الجمعية وفي جميع الأحوال يراعي في توجيه الدعوة الأحكام الواردة في المادة ( 55 ) .
مادة (59)
أموال الجمعية غير محددة ومنها :
1. رأس المال المكتب به من أعضاء الجمعية .
2 . الاحتياطيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون .
3. ما تقبله الجمعية العمومية من وصايا أو هبات .
4 . قيمة الأسهم أو الحقوق المترتبة عليها والتي يسقط الحق في المطالبة بها .
5 . رسوم الإنضمام للجمعية بحد أقصى خمسة دنانير .
مادة (60)
أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم خمسة دنانير ولكل عضو الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذا النظام .
مادة (61)
لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية أو ممن تتوافر فيه شروط العضوية فيها طبقا لأحكام المادة الثامنة من النظام وبعد موافقة مجلس الإدارة ويثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل والمتنازل إليه مع مراعاة حكم المادة | (22) من هذا النظام .
مادة (62)
تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية مجتمعين .
مادة (63)
السنة المالية تبدأ في أول … من كل عام وتنتهي في … من كل عام عدا السنة الأولى تبدأ من تاریخ شهر الجمعية حتى …
…….. /
مادة (64)
مع مراعاة حكم المادة ( 56 ) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قرارا بحل الجمعية حلا اختياريا ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ويبن سلطاتهم والدة | اللازمة للتصفية .
مادة (65)
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا بحل الجمعية إجبارية في الأحوال الآتية :
1. إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضوا ويستثنى من ذلك الجمعيات التي يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً .
2. إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان إستمرارها داعيا للخسارة .
3. إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون .
4. إذا اندمجت في جمعية أخرى .
5. لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال – ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة (66)
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائيا في الجريدة الرسمية .
مادة (67)
لا يوزع على الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شئ تتولى الوزارة انفاقه طبقاً الأحكام المادة ( 34 ) من القانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
مادة (68)
تسري أحكام المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام .
مادة (69)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذکری عاید الرشيدي
صدر في : 4 ذي الحجة 1434 ه
الموافق :9 :أكتوبر 2013 م