مجلس الوزراء مرسوم رقم 185 لسنة 2022 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر

 – بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ،

– وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية والتي أجريت يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 ه الموافق 29 سبتمبر 2022م ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر صباح يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ه الموافق 11 أكتوبر 2022 م.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد نواف الأحمد الصباح                                     

 

صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الأول 1444 ه

الموافق: 2 أكتوبر 2022 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية