وحدة تنظيم التامين قرار رقم 22 لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق اوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (15) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/09/27.

 

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص للجهات الوارد بیانها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

 

مادة ثانية

تمنح الجهات الوارد بیانها في الملحق رقم (2) من هذا القرار، موافقة مبدئية مشروطة بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، وذلك لاستكمال البيانات الواردة بطلب الترخيص أو الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة من الوحدة، وتكون مدة الموافقة المبدئية المشروطة لمزاولة النشاط ستة أشهر، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .

 

مادة ثالثة

تمنح الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار ترخيصة فائية بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية المشروطة الصادر عن الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بعد استيفاء الرسم الواجب أداءه. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجدید الترخيص لأي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

 

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

نائب رئيس اللجنة العليا

عبد الله نبيل السنان   

صدر في : 28 سبتمبر 2022م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية