قرار وزاري رقم 2187 لسنة 2008 بشأن لائحة البعثات والمنح الدراسية لاعضاء قوة الشرطة
قرار وزاري رقم 2420 لسنة 2008
قرار وزاري رقم 3709 لسنة 2009
قرار وزاري رقم 4009 لسنة 2010
قرار وزاري رقم 504 لسنة 2013
قرار وزاري رقم 3506 لسنة 2016

 

– بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۸/۲۳ بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ۹٤/٢٠٠ بانشاء اكاديمية الشرطة وتعديله.

– وعلى المرسوم رقم ۹۸/۱۲٤ بالعقوبات الانضباطية لاعضاء قوة الشرطة .

– وعلى القرار الوزارى رقم ۸۱/۱۱۳ بأحكام وفئات بدل السفر والانتقال لتأدية المهام المختلفة الرجال الشرطة وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزارى رقم ۹۵/۹۸۰ بشان الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزارى رقم ٢٥٨ / ٩٦ بشأن صحيفة احوال ضباط الصف والأفراد والخفراء .

– وعلى القرار الوزارى رقم ۹۷/۹۹۰ بشأن تعديل مسمى اكاديمية الشرطة.

– وعلى القرار الوزاري رقم ۹۸/۸۹۸ باللائحة التنفيذية لمرسوم العقوبات الانضباطية لاعضاء قوة الشرطة وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزارى رقم ۹۹/۱۱۲۹ بشأن لائحة الترشيح لترقيات اعضاء قوة الشرطة وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزارى رقم ۲۰۰۰/۱۰٥٦ بشأن التقارير السرية لضباط الشرطة وتعديلاته .

– وعلى القرار الوزارى رقم ۲۰۰۱/۲۰۳۹ بشأن لائحة البعثات والمنح الدراسية لأعضاء قوة الشرطة وتعديلاته.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والادارية رقم ۳۸۷۱ المؤرخ ۲۰۰۸/۸/۳ ومرفقاته.

– وبعد أخذ رأي اللجنة العامة لشئون الشرطة.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

 

مادة (1)

البعثة هي المدة التي يتقرر تفرغ عضو قوة الشرطة خلالها من عمله للحصول على مؤهل علمى عالى يلى الدراسة الجامعية تقتضيه مصلحة العمل.

والمنحة هي نوع من التسهيلات الدراسية أو التعليمية لنيل الشهادة العليا والتي تقدم لدولة الكويت أو الوزارة من الدول الاخرى أو من الهيئات أو المؤسسات الخاصة ة الوطنية العربية أو الاجنبية – وتعتمد من الوزارة.

مادة (2)

والمنحة هي نوع من التسهيلات الدراسية أو التعليمية لنيل الشهادة العليا والتي تقدم لدولة الكويت أو الوزارة من الدول الأخرى أو من الهيئات أو المؤسسات الخاصة أو العامة الوطنية أو العربية أو الأجنبية وتعتمد من الوزارة .

تعاريف :

يقصد بالألفاظ المدرجة أدناه فيما يتعلق بأحكام هذه اللائحة ما هو موضح قرين كل منهما :

1- المبعوث : عضو قوة الشرطة الذي يوفد في بعثة أو منحة دراسية داخل دولة الكويت أو خارجها لنيل الشهادات العليا .

2- المسئول : الملحق الثقافي في مقر البعثة آو المنحة ما لم تحدد الوزارة مسئولاً آخر يتابع المبعوث خلال مدة البعثة أو المنحة خارج دولة الكويت فإنه يقصد بالمسئول الجهة المختصة .

3- المخصصات المالية : المبالغ النقدية التي تصرف مباشرة للموفد في بعثة دراسية ولزوجته المرافقة له بما في ذلك بدل السكن .

4- المصروفات : نفقات السفر ونقل الأمتعة والرسوم الدراسية وبدل الكتب والأدوات اللازمة للدراسة وطباعة الرسائل .

5- الجهة المختصة : الادارة العامة للتدريب – إدارة البعثات والمنح الدراسية – بقطاع شئون التعليم والتدريب.

  • استبدلت بموجب القرار رقم 504 لسنة 2013

6- التخصصات الطبية الإكلينيكية: هي التخصصات التي يوفد عليها عضو قوة الشرطة للحصول على الشهادات التخصصية العملية العليا المهنية السريرية (الإكلينيكية) أو البورد أو الزمالات أو ما يعادلها.

7- التخصصات الطبية العلمية الأكاديمية هي التخصصات التي يوفد عليها عضو قوة الشرطة للحصول على الشهادات العلمية الأكاديمية (PH.D) درجة الماجستير أو الدكتوراه.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 3506 لسنة 2016

مادة (3)

أ- هدف البعثة : 

1- اعداد وتوفير المؤهلين علمياً في التخصصات العليا بالأعداد التي تفي بحاجة الأقسام العلمية بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وأجهزة التعليم والتدريب الأخرى بقطاع شئون التعليم والتدريب الشرطي .

2- اعداد وتوفير المؤهلين علمياً وفنياً وتقنياً من الضباط الجامعيين للعمل في المجالات الفنية والعلوم التطبيقية في الأجهزة الأمنية والميدانية و التخصصية .

ب – هدف المنحة :

الهدف من المنحة الدراسية هو إتاحة الفرص للتبادل الثقافي والعلمي بين الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الخاصة والوطنية وذلك في مجال الدراسات الشرطية والأمنية والقانونية وكافة المجالات التي ترتبط بالعمل في الوزارة .

مادة (4)

أنواع البعثة الدراسية ومدتها في :

1- بعثة علمية للحصول على الماجستير ويجب أن لا تزيد على سنتين

2- بعثة علمية للحصول على الدكتوراه ويجب أن لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات .

3- بعثة علمية للحصول على التخصصات الطبية العملية العليا المهنية السريرية (الإكلينيكية) ويجب ألا تزيد مدتها عن سبع سنوات للطب البشري وخمس سنوات لطب الأسنان في إجمالي سنوات البعثة للحصول على درجة البورد – الزمالات أو ما يعادلها من البرامج التخصصية العليا).

  • أضيفت بموجب القرار رقم 3506 لسنة 2016

فإذا كانت طبيعة الدراسة تتطلب مدة أكثر من المدد المنصوص عليها في هذه المادة فإنه يجوز مد البعثة سنة واحدة بناء على توصية من وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم والتدريب الشرطي استناداً إلى تقرير من المشرف أو الملحق الثقافي أو المسئول الذي تحدده الوزارة لمتابعة المبعوث خلال مدة بعثته وذلك بناء على عرض وكيل الوزارة .

مادة (5)

يجوز أن تكون البعثة الدراسية أياً كان نوعها داخل الكويت أو خارجها وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار .

مادة (6)

تعد خطة البعثات والمنح الدراسية بناء على توجيهات وزير الداخلية استجابة لمتطلبات اكاديمية سعد العبد الله  للعلوم الأمنية وأجهزة التعليم والتدريب الأخرى بقطاع شئون التعليم والتدريب الشرطي من أعضاء هيئة التدريس والتدريب ومتطلبات العمل بسائر أجهزة الوزارة  في التخصصات العلمية والفنية والتطبيقية المطلوبة .

 

الجهة المختصة بشؤون البعثات والمنح الدراسية

مادة (7)

مع مراعاة ما جاء في المادة (٦) من هذا القرار تختص الجهة المعنية بقطاع التعليم والتدريب الشرطي بإعداد الخطة السنوية للبعثات العلمية والمنح الدراسية في ضوء ما يلي :

1 – تلبية احتياجات اجهزة التعليم والتدريب العامة والمتخصصة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب.

2- التخصصات الطبية والفنية والتطبيقية المطلوبة بناء على احتياجات الأجهزة المختصة بالوزارة.

 

مادة (8)

تختص الجهة المعنية بقطاع التعليم والتدريب الشرطي بمتابعة تنفيذ الخطة السنوية للبنات العلمية والمنح الدراسية ومتابعة كافة شئون المبعوثين الادارية والمالية والعلمية ومتابعة تحصيلهم العلمي أولاً بأول داخل وخارج الكويت بالتنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة المعنية ذات العلاقة بالوزارة .

 

مادة (9)

تتم اجراءات البعثات والمنح الدراسية كما يلي :

1- الاعلان عن العدد والتخصصات المطلوبة وفقاً للميزانية العامة للوزارة.

2 – تقديم الطلبات من اعضاء قوة الشرطة وفقاً التسلسل الاداري على الجهة المختصة بقطاع التعليم والتدريب الشرطي.

3- الدخول في مسابقة لاختيار المرشحين وفقاً للقواعد المقترحة من وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم والتدريب الشرطي والمعتمدة من وكيل الوزارة بهذا الشأن.

 

مادة (10)

يختص وكيل الوزارة باعتماد الخطة السنوية للبعثات والموافقة على المنح الدراسية المرفوعة من قطاع التعليم والتدريب الشرطي وإبداء الرأى فى ايفاد اعضاء قوة الشرطة في بعثات ومنح دراسية والغاء البعثات وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

شروط الإيفاد في البعثات والمنح الدراسية

اولاً : الشروط العلامة

مادة (11)

يشترط لإيفاد عضو قوة الشرطة في بعثة أو منحة دراسية مايلي:

1 – أن يكون كويتي الجنسية.

2 – أن لايكون قد سبق ايفاده في بعثة أو منحة دراسية وانتهت بالالغاء مع مراعاة حكم المادة (25) من هذا القرار.

3- اذا كانت البعثة أو المنحة الدراسية خارج دولة الكويت ومخصصة للحصول على مؤهل دراسي فقه يتعين مراعاة أن تكون الدراسة فى معهد أو اكاديمية أو جامعة معترف بها ومعتمدة من الجهة الحكومية المختصة بدولة الكويت وأن يكون القبول نهائيا وغير مشروط.

4- أن يكون عضو قوة الشرطة حاصلاً على تقرير سنوي لا يقل عن تقدير جيد جداً في السنتين السابقتين على إيفاده في بعثة أو منحة دراسية ، ويستثنى من ذلك عضو قوة الشرطة المتقدم للبعثة في التخصصات الطبية الإكلينيكية بتقرير سنوي واحد وأن يكون حاصلا على تقدير امتياز.

  • عدلت بموجب القرار رقم 3506 لسنة 2016

5- ان لايكون محالاً للتحقيق الجزئي أو الانضباطي .

6 – أن لا يكون قد عرقب خلال الثلاث سنوات السابقة على اختياره للايفاد في بطة أو منحة دراسية بإحدى العقوبات التي تحول دون ترقيته وفقاً لإحكام لائحاً الترشيح لترقيات أعضاء قوة الشرطة.

7- أن يكون لعضو قوة الشرطة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات في سلك الشرطة قبل ايفاده في بعثة أو منحة دراسية ، ويستثنى من ذلك عضو قوة الشرطة المتقدم الى البعثة في التخصصات الطبية الإكلينيكية بخدمة سنة واحدة في سلك الشرطة وأن يكون قد أمضى فترة التدريب الأساسي كطبيب مقيم متدرب حاصلاً على تقرير سنة الامتياز.

  • عدلت بموجب القرار رقم 3506 لسنة 2016

 

ثانياً : – المشروط الخاصة بالبعثة الدراسية

مادة (12)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (11) من هذا القرار يجوز إيفاد عضو قوة الشرطة في بعثة علمية وذلك بمراعاة الشروط التالية :-

1- أن يكون عضو قوة الشرطة حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل بتقدير عام جيد جداً. ويستثنى من ذلك عضو قوة الشرطة المتقدم للبعثة فى التخصصات الطبية الإكلينيكية والتخصصات الطبية العلمية الأكاديمية بأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي لا يقل عن تقدير جيد.

  • عدلت بموجب القرار رقم 3506 لسنة 2016

2 – أن يكون لعضو قوة الشرطة المرشح للبعثة مدة خدمة متصلة بالوزارة لاتقل عن سنة بعد الحصول على المؤهل الجامعي.

3- ان لايزيد من عضو قوة الشرطة عند إيفاده في البعثة على 35 سنة ويجوز لوكيل الوزارة الاستثناء من شرط السن.

  • ألغي بموجب القرار رقم 4009 لسنة 2010

4 – أن يجتاز عضو قوة الشرطة المرشح للإيفاد في بعثة دراسية إمتحان التوفل الدولي أو (ما يعادله) بمعدل (550) نقطة في الكويت أو إمتحان في لغة البلد الموفد اليه ويعفى ممن يتقدم لإحدى الجامعات العربية من هذا الامتحان ما لم تشترط الجامعة ذلك للقبول.

ويجوز للمرشح للبعثة دراسة اللغة الانجليزية لمدة لا تجاوز سنه قبل الموعد المحدد للبعثة وتكون الدراسة خارج دولة الكويت اذا لم تتوافر الدراسة داخلها.

  • استبدلت بموجب القرار رقم 504 لسنة 2013

5- تقديم خطة بحث معتمدة من قبل الجامعة المراد الدراسة به ، يكون معنيا باحتياجات أجهزة الوزارة ويجب اعتماد خطة البحث الخاصة بالمتقدم من عضو قوة الشرطة في التخصصات الطبية الإكلينيكية من معهد الكويت للاختصاصات الطبية – وزارة الصحة.

  • عدلت بموجب القرار رقم 3506 لسنة 2016

6 – اجتياز المقابلة الشخصية .

  • أضيفت البنود 6،5 بموجب القرار رقم 3709 لسنة 2009

7- أن يكون لعضو قوة الشرطة المتقدم للبعثة في التخصصات الطبية الإكلينيكية حاصلاً على ترخيص حكومي ساري المفعول لمزاولة مهنة الطب في دولة الكويت.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 3506 لسنة 2016

ويجوز المرشح للبعثة دراسة اللغة الأجنبية لمدة لا تجاوز سنة قبل الموعد المحدد للبعثة وتكون الدراسة خارج دولة الكويت إذا لم تتوافر الدراسة داخلها.

 

ثالثاً : الشروط الخاصة بالمنحة الدراسية

مادة (13)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (11) من هذا القرار يجوز إيفاد عضو قوة الشرطة في منحة دراسية وذلك بمراعاة الشروط التالية :-

1 – ان يكون عضو قوة الشرطة حاصلاً على مؤهل جامعي او) دبلوم) دون المستوى الجامعي).

2 – ان لايزيد سن عضو قوة الشرطة عند إيجاده في منحة دراسية على (35) سنة ميلادية.

  • ألغي بموجب القرار رقم 4009 لسنة 2010

 

حقوق المبعوثين والحاصلين على منح دراسية وواجباتهم

مادة (14)

التقيد بأحكام اللائحة.

يوقع المبعوث اقراراً باطلاعه على أحكام هذا القرار والالتزام بما ورد به من شروط ويتعود المبعوث في بعثة دراسية برد المخصصات والمصروفات التي صرفت له خلال فترة البعثة، في حالة إخلاله بأحد الواجبات المنصوص عليها في هذا القرار على النحو المبين بالمادة (27).

 

مادة (15)

الالتحاق بمقر الدراسة

1- يصرح للمبعوث في بعثة دراسية خارج الكويت بالسفر قبل موعد المس الخمس اذا زادت مدة البعثة على سنة.

2- علي المبعوث في بعثة دراسية أن يلتحق بمقر دراسته فى التاريخ المحدد بالقرار.

– لايجوز المبعوث فى بعثة دراسية مغادرة البلد الذى به مقر البعثة، إلا في الحالات التى يجيزها المادتين(31، 33) من هذا القرار.

ويترتب على عدم تنفيذ هذه الالتزامات دون سبب يقبله وكيل الوزارة إلغاء البطة مع عدم الإخلال بحق الوزارة فى إلزام المبعوث برد المخصصات والمصروفات التي صرفت له طبقا لأحكام هذا القرار.

 

مادة (16)

التفرغ للدراسة

على المبعوث أن يتفرغ لدراسته ولا يمارس أى نشاط يتعارض مع غرض البعثة، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل بأجر أو بدون أجر ، ما لم يكن ذلك جزء من البعثه أو المنحة، ويجوز لوكيل الوزارة أن يقرر أن كان المبعوث أو الحاصل على منحة دراسية بحاجة إلى تدريب إضافي بمجال تخصصه بناء على توصية وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب الشرطي .

 

مادة (17)

المواظبة والسمعة 

على المبعوث أن يواظب على الحضور بمقر دراسته وان يكون محمود السيرة محافظا على سمحة دولة الكويت – مراعيا قوانين وتقاليد البلد الموفد اليه.

 

مادة (18)

الإشراف على المبعوث 

يخضع المبعوث اثناء فترة دراسته لإشراف وتعليمات الملحق الثقافي في سفارات الكويت في الخارج، وذلك ما لم تعين الوزارة مسئولاً آخر لهذا الغرض، وعلى المبعوث أن يسهل مهمة المسئول في الحصول على المعلومات اللازمة لاعداد التقرير عنه، وفي حالة عدم التزام المبعوث في بعثة دراسية بذلك يجوز الغاء البعثة.

ويخضع المبعوث داخل دولة الكويت لاشراف ومتابعة الجهة المختصة ويسرى عليه حكم الفقرة السابقة من هذه المادة.

 

مادة (19)

معالجة القصور

عند حدوث قصور من المبعوث في بعثة دراسية فى أى فصل أو سنة دراسية ينذر كتابة ويوضع تحت الاختبار مع مراعاة ما يلي :

1 – يتعين على المبعوث ان يزيل أوجه القصور خلال الفصل الدراسى أن الحسنة الدراسية اللاحقة.

2 – إذا فشل المبعوث في ازالة أوجه القصور في نهاية الاختبار يتم الغاء البعثة.

3 – يجوز اعطاء المبعوث فرصة لمدة لاتزيد عن سنة دراسية اخرى ، بنصفى المخصصات المبينة بالمادة (16) من هذا القرار بعد موافقة وكيل الوزارة .

 

مادة (20)

مدة البعثة أو المنحة الدراسية جزء من مدة الخدمة 

تعتبر مدة البعثة أو المنحة الدراسية جزء من مدة الخدمة بقوة الشرطة، ولا يستحق المبعوث اجازة دورية عن المدة التي يقضيها في البعثة أو في المنحة بشرط ان لا تقل مدة الصحة من سنة ميلادية كاملة.

 

مادة (21)

الإجازة بعد إتمام الدراسة 

يحق للمبعوث في بعثة دراسية بعد اتمام دراسته بنجاح ان يتمتع باجازة مدتها ثلاثين يوماً يتقاضى خلالها مخصصات البعثة كاملة. واذا لم يعد المبعوث الى عمله بعد انقضاء هذه الاجازة، تسترد منه المخصصات التي صرفت له خلالها، ما لم يقدم عذراً مقبولاً، وذلك دون الاخلال بحق الوزارة في معاقبته انضباطياً.

 

مادة (22)

تغيير الجامعة أو التخصص

لا يجوز للمبعوث في بعثة دراسية تغيير الجامعة أو مجال التخصص الا بموافقة مسبقة من وكيل الوزارة، بناء على رأي الجهة المختصة، وعلى المبعوث أن يتم دراسته في هذه الحالة في المدة المحددة لذلك وفقا لأحكام هذا القرار.

 

مادة (23)

الوثائق المطلوبة بعد اتمام الدراسة :

على المبعوث قبل عودته الى العمل بالوزارة، مراجعة الجهة المختصة لتقديم الوثائق التالية:

1 – شهادة رسمية معتمدة تثبت اتمام دراسته.

2 – نسخة واحدة من الأبحاث التي يكون قد أجراها.

 

مادة (24)

شرط الخدمة بعد اتمام الدراسة :

يلتزم المبعوث الذي حصل على الدرجة العلمية المواد للحصول عليها وكذلك المبعوث الذى ألغيت بعثته بالأصل في قوة الشرطة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة أو المنحة الدراسية بالاضافة الى المدة التي قضاها المبعوث في دراسة اللغة.

 

مادة (25)

قطع البعثة:

اذا دعت ظروف المبعوث في بعثة دراسية الى قطع البعثة وقبل وكيل الوزارة الأسباب التي يبديها المبحوث، يتم الغاء البطة مع إعفاء المبعوث من تطبيق حكم المادة (٢٧) من هذا القرار.

وبانتهاء الظروف التي أحاطت بالمبعوث، يجوز اعادة النظر في ايفاده من جديد مع مراعاة حكم المادة (37) من هذا القرار.

 

مادة (26)

الغاء البعثة الدراسية :-

مع مراعاة عدم الاخلال بأحكام المواد (15-18-19-25) من هذا القرار يجوز الغاء البعثة الدراسية الموفد فيها عضو قوة الشرطة في الحالات الأتية :-

1- اذا لم يجتاز السنة الدراسية الأولى بنجاح.

2- اذا لم يحصل على المؤهل الموفد من اجله خلال الفترة المقررة للبعثة.

3- الغاء البعثة الدراسية بسبب يرجع إلى المبعوث.

4- الاخلال باحد الواجبات المنصوص عليها في هذا القرار.

5- الغاء البعثة الدراسية للمصلحة العامة.

 

مادة (27)

استرداد المخصصات والمصروفات:

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (25) من هذا القرار، يلتزم المبعوث في بعثة دراسية بنسبة قدرها ( 50 %) من المخصصات والمصروفات التي تحملتها الوزارة في الحالات التالية:

1-الغاء البعثة الدراسية المقيد فيها لاحد الاسباب المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القرار.

2- اذا لم يخدم الوزارة مدة مماثلة للمدة التي قضاها فى البعثة بعد التهام بعثته أو الغائها.

 

مادة (28)

يعفى المبعوث في بعثة دراسية من الالتزام بره المخصصات والمصروفات المــشــــــــار إليها بالمادة (27) من هذا القرار اذا قررت اللجنة الطبية المختصة، عدم لياقته الصحية للدراسة أو للعمل أو اذا انتهت خدمته بالوفاة، كما يعفى من بعض التزامه بالرد بنسبة المدة التي أمضاها في الخدمة بعد انتهاء البطة أو الغائها.

ويجوز اعدامه من هذا الالتزام اذا حصل على المؤهل الذي كان موفدا من أجل الحصول عليه من نفس المعهد او الاكاديمية أو الجامعة المبتعث بها وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ الغاء البعثة و بشرط ان تكون كلمته مستمرة بالوزارة .

 

مادة (29)

القواعد المالية

المصروفات الدراسية ونفقات السفر:

تتحمل الوزارة المصروفات الدراسية للمبعوث فى بعثة دراسية، كما تتحمل نفقات سفر المبعوث وافراد عائلته  (زوجة واحدة واولاده ممن هم دون الثامنة عشر وبعد اقصى ستة اولاد) من دولة الكويت إلى مقر البعثة، والعودة النهائية بالدرجة السياحية ويشترط موافقة وكيل الوزارة على سفر افراد عائلته.

 

مادة (30)

نفقات نقل الامتعة :

تتحمل الوزارة نفقات نقل الامتعة الزائدة للمبعوث في بعثة دراسية وافراد عائلته – المشار إليهم بالمادة (29) – عند السفر لأول مرة الى مقر البعثة، وعند العودة النهائية بعد اتمام الدراسة بنجاح وبحد اقصى قدره (15) كيلو جرام لكل منهم، إذا كان الشحن جواً و (100) كيلو جرام اذا كان الشحن براً أو بحراً، ولا يجوز الجمع بين الحالتين، كما لا يجوز التعويض النقدي.

 

مادة (31)

الانتقال الى الكويت خلال البعثة:

تتحمل الوزارة تذاكر سفر المبعوث في بعثة دراسية وافراد عائلته – المشار إليهم بالمادة (29) – المرافقين له من مقر البعثة إلى الكويت والعودة خلال البعثة في الحالات التالية:-

1 – عودة المبعوث الى الكويت خلال العطلة الدراسية بعد انقضاء سنة دراسية بنجاح، وبشرط ان لا تقل الفترة المتبقية من البعثة من سنة دراسية واحدة، أو) فعملين دراسيين وان يقرر كل من المشرف والمسئول بأن العودة لا تؤثر على سير الدراسة.

2 – اذا كان حضور المبعوث الامور تتصل بدراسته بناء على توصية المشرف والمسئول ويشرط موافقة وكيل الوزارة، وفى هذه الحالة تصرف التذاكر المقررة للمبعوث فقط اما اذا زادت مدة الحضور على ستة اشهر جاز صرف تذاكر السفر لأفراد عائلته.

3 – اذا كانت حالة المبعوث الصحية أو لعد افراد عائلته المرافقين له تستدعى العودة الى الكويت، بناء على تقارير طبية معتمدة، وبموافقة المسئول.

4 – فى حالة وفاة المبعوث أو أحد أفراد عائلته المرافقين له.

 

مادة (32)

نفقات العلاج :-

تتحمل الوزارة نفقات علاج المبعوث في بعثة دراسية – خارج دولة الكويت – وزوجته وأولاده المرافقين له طبقاً للقواعد والتعليمات التى تقررها وزارة الصحة في هذا الشأن.

كما تتحمل الوزارة كافة النفقات المترتبة على نقل الجثمان الى الكويت فى حالة وفاة أى منهـم .

 

مادة (33)

التكليف بمهمة أثناء البعثة:

المبعوث عند تكليفه بمهمة عارضة خارج مقر الدراسة طبقاً لأحكام القرار الوزاري الخاص بأحكام وفئات بدل السفر والانتقال لتأدية المهام الرسمية لأعضاء قوة الشرطة.

 

مادة (34)

المصاريف الدراسية لأبناء المبعوث:

تحمل الوزارة المصاريف الدراسية لابناء المبعوث في بطة دراسية خارج دولة الكويت المرافقين له في مقر دراسته طبقاً للقواعد المقررة في ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (35)

بديل الكتب والطباعة:

يصرف للمبعوث في بعثة دراسية لدراسة الماجستير بدل كتب وادوات بواقع (200 د.ك) سنوياً، كما يصرف له مبلغ ( 250 د.ك) لطباعة رسالة الماجستير أو ما يعلمها لمرة واحدة، ويصرف لا مبحوث للحصول على الدكتوراه بدل كتب وقدوات بواقع ( 300 د .ك ) سنوياً، كما يصرف 350 د.ك لطباعة رسالة الدكتوراه لمرة واحدة.

 

مادة (36)

المخصصات المالية :

يستحق المبعوث في بعثة دراسية المخصصات المالية الناقلية :

أولاً : مصروف يومي:

1 – رتبة عميد وما فوق (20 د.ك) شهرياً.

2 – رتبة عقيد – مقدم – رائد ( 17 د.ك) شهرياً.

3 – رتبة نقيب – ملازم أول – ملازم – ( 15 د.ك) شهرياً.

  • استبدلت عبارة يومياً بشهرياً بموجب القرار رقم 2420 لسنة 2008

4 – باقي الرتب ( 13 د.ك) شهرياً.

وتصرف المخصصات على النحو التالي :-

1 – المخصصات اليومية مضاعفة للثلاثين يوماً الأولى من البعثة.

2 – المخصصات اليومية مضافاً إليها نصفها من اليوم الواحد وثلاثين الى اليوم التسعين من البعثة.

– المخصصات اليومية دون زيادة اعتباراً من اليوم الواحد والتسعين حتى نهاية البعثة

ثانياً : بدل سكن :

تؤمن الوزارة للمبعوث في بعثة دراسية وعائلته سكن ملائماً في مقر البعثة فإذا تعذر ذلك استحق بدل سكن كالآتي :

يستحق المبعوث في بعثة دراسية المخصصات المالية الآتية :-

1 – رتبة عميد وما فوق ( 350 د.ك) يومياً .

2 – رتبة عقيد – مقدم – رائد (300 د.ك ) يومياً .

3 – رتبة نقيب – ملازم اول – ملازم ( 250 دك) يومياً .

4 – باقي الرتب (200 د.ك) يومياً

وإذا لم يصطحب المبحوث افراد عائلته او لم يكن متزوجا خفض البدل الى النصف.

ثالثا : مخصصات زوجة المبعوث :

يستحق المبعوث في بعثة دراسية المصرح له باصطحاب زوجته المخصصات الاضافية الأتية :-

1 – رتبة عميد وما فوق (300 د.ك) يومياً .

2 – رتبة عقيد – مقدم – رائد ( 250 د.ك) يومياً .

3 – رتبة نقيب – ملازم اول – ملازم ( 200 د.ك) يومياً .

– باقي الرتب (150 د.ك) يومياً .

 

مادة (37)

عدم تكرار لمضاعفة المخصصات:

لا يجوز تكرار صرف المخصصات الواردة في البند (أولاً) من المادة (36) من هذا القرار في حالة تغيير الجهة الموفد اليها المبعوث دراسياً متى كان ذلك بناء على رغبته.

ولا يجوز اعادة صرف هذه المخصصات في حالة الموافقة على الايفاد في بعثة طبقاً للمادة (25) من هذا القرار الا بعد قضاء فترة فى العمل لا تقل عن سنة، ويسرى هذا  الحكم ايضا في حالة تغيير المبعوث دراسيا البلد الذي حصل منه على الماجستير او الدرجة العلمية المناظرة له.

 

مادة (38)

على المبعوث في بعثة دراسية المصرح له باصطحاب زوجته واولاده اخطار المسئول كتابة في حالة مغادرة الزوجة والاولاد نهائيا مقر البعثة وذلك خلال سبعة أيام على الاكثر من تاريخ المغادرة.

ويترتب على ذلك عدم احقية المبعوث دراسياً فى صرف مخصصات مالية عن زوجته اعتباراً من تاريخ المغادرة.

ويخفض بدل السكن المقرر بالمادة (36) من هذا القرار الى النصف اعتباراً من اليوم الحادي والثلاثين لمغادرة الزوجة والأولاد مقر البعثة.

 

مادة (39)

لا تتحمل الوزارة مصاريف ونفقات سفر ومخصصات زوجة المبعوث في بعثة دراسية المنصوص عليها في المواد (29-30-31-32-36) من هذا القرار، إذا كانت موفدة في بطة في نفس مقر البعثة الموفد اليها المبعوث وكانت تتمتع بميزات مالية مشابهة.

 

مادة (40)

راتب المبعوث:

يصرف للمبعوث خلال مدة البعثة أو المنحة الدراسية كافة الرواتب والعلاوات والبدلات المستحقة له.

 

مكافأة تشجيعية

مادة (41)

يمنح المبعوث خارج دولة الكويت الذي يحصل على المؤهل الموفد من أجله قبل انتهاء المدة المقررة – مكافأة مالية تعادل مخصصات ثلاثة اشهر عن كل سنة ميلادية اختصرها المبعوث من المدة المقررة.

ويسرى على المبعوث داخل دولة الكويت حكم الفقرة المسابقة.

 

أحكام عامة

مادة (42)

يستثنى الموفد في بعثة او منحة دراسية من دورات الترقية المكلف بها أثناء فترة إيفاده في البعثة أو المنحة الدراسية .

 

مادة (43)

لا يجوز للمبعوث في بعثة دراسية المطالبة بالحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القرار بعد مضى سنة على تاريخ استحقاقها دون المطالبة بها.

 

مادة (44)

يكون الايفاد فى بعثة أو منحة دراسية بقرار وزاري بناء على عرض وكيل الوزارة.

ولا يجوز تحويل الاجازة الدراسية التى تمنح لعضو قوة الشرطة الى بعثة دراسية.

 

مادة (45)

لا يستحق المبعوث فى بعثة دراسية داخل دولة الكويت المخصصات المالية المنصوص عليها بالمادة (36) من هذا القرار.

 

مادة (46)

في حالة استرداد المخصصات المالية من المبعوث في بعثة دراسية، وفقاً لأحكام هذا القرار، يحق للوزارة استقطاع النسبة الواجبة الاسترداد من راتب وبدلات عضو قوة الشرطة دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، على ان لا تتجاوز نسبة الخصم ربع المرتب والبدلات شهرياً.

 

مادة (47)

يخضع اعضاء قوة الشرطة الموفدين فى بعثات أو منح دراسية قبل العمل بهذا القرار – وما تزال هذه البعثات والمنع قائمة – لاحكام القرار الوزاري رقم 2001/2039 المشار اليه.

 

مادة (48)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (47) يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 2001/2039 المشار إليه ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة (49)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

 

وزير الداخلية                

الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح

 

صدر في : 3 رمضان 1429 ه

الموافق : 2008/9/3 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ