مرسوم رقم 170 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية

 – بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وبناء على عرض وزير الخارجية ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة الكويت (ممثلة في وزارة التعليم العالي) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة في وزارة التعليم ) ، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1442/10/25ه الموافق 2021/6/6م ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

أحمد نواف الأحمد الصباح                                 

وزير الخارجية                                                                      

د. أحمد ناصر المحمد الصباح                                                         

 

صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1444 ه

الموافق: 31 أغسطس 2022 م

 

مذكرة تعاون

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية

إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين الشقيقين، ورفع مستوى التعاون بينهما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، واستنادا إلى تعديل اتفاق التعاون الثقافي الموقع بين البلدين في مدينة الرياض بتاريخ 1395/2/29ه ، الموافق 1975/3/12م ، قد قررنا إبرام هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وقد اتفقتا على الآتي:

 

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

 

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون في المجالات التالية:

1- تبادل الخبرات والتجارب والأنظمة التعليمية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.

2- دعم العلاقات العلمية والتعليمية بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي.

3- تبادل الزيارات واللقاءات وتنظيم الندوات وجلسات العمل.

4- تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.

5- التعاون في مجالات البحث العلمي بصفة عامة والمجالات التطبيقية بصفة خاصة، وتشجيع قيام فرق بحثية مشتركة بين الطرفين لذلك.

6- إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات لدى الطرفين.

7- تبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية الجامعية لأغراض الاعتراف المتبادل.

8- تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة.

9- إقامة أيام وأسابيع علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، تشمل: المحاضرات، والندوات، ومعارض الكتاب.

10- تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

11- تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين.

12- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

 

المادة الثالثة

يتولى تنفيذ هذه المذكرة كل من الجهتين الآتيتين:

1- في دولة الكويت: وزارة التعليم العالي.

2- في المملكة العربية السعودية: وزارة التعليم .

 

المادة الرابعة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، وتحدد فيها:

الأنشطة التي يتفقان عليها، وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

 

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ مجالات هذه المذكرة، بحسب الإمكانات المتاحة له، مالم يتفقا على غير ذلك.

 

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها ، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة أو إنهائها.

 

المادة السابعة

لا تؤثر هذه المذكرة ولا تمس بأي التزامات ناشئة عن معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفا فيها.

 

المادة الثامنة

أي خلاف پنشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودية بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

 

المادة التاسعة

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطی متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2. مدة هذه المذكرة خمس (5) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة (6) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإلغائها.

3. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابية، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

4. في حال انتهاء أو إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1442/10/25 ه الموافق 2021/6/6 م ، من نسختين اصليتين باللغة العربية. 

 

عن حكومة دولة الكويت

د. أحمد ناصر المحمد الصباح

وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

 

عن حكومة المملكة العربية السعودية

د. حمد بن محمد آل الشيخ

وزير التعليم

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ