مرسوم رقم 169 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

 – بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وبناء على عرض وزير الخارجية ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت و حكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والموقعة في مدينة الرياض بتاریخ 1442/10/25ه الموافق 2021/6/6م ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد نواف الأحمد الصباح                                   

وزير الخارجية                                                                         

د. أحمد ناصر المحمد الصباح                                                            

 

صدر بقصر السيف في : 4 صفر 1444 ه

الموافق: 31 أغسطس 2022 م

 

مذكرة التفاهم

بين

حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية

للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

ان حكومة دولة الكويت ممثلة بيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وحكومة مملكة السعودية بوزارة الاستثمار، والمشار اليهما فيما بعد ب الطرفين)، رغبة منهما في تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما في مجال تشجيع الاستثمار المباشر قد اتفقتا على ما يلي:

 

 المادة الأولى

يقوم الطرفان بالتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر وفق برنامج زمني يضعانه لاحقا بالاتفاق بينهما وبخاصة في المجالات الآتية:

1- تبادل المعلومات الإحصائية في شأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة، وجعلها متاحة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

2- تبادل الأنظمة القوانين واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.

3- تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

 

المادة الثانية

يقوم الطرفان بتشجيع التعاون بينهما في مجال إقامة المعارض وورش العمل والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تهدف إلى توسيع التعاون في إطار الاستثمار المباشر.

 

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الزيارات والخبرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية في كلا البلدين، بهدف تعزيز فرص التعاون في مجال الاستثمار المباشر في البلدين.

 

المادة الرابعة 

يقوم كل طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استثمار الطرف الآخر وفق آلية يتفق عليها الطرفان، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهما.

 

المادة الخامسة 

يتحمل كل طرف النفقات المرتبطة على تنفيذ ما يخصه من احكام هذه المذكرة مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بالا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما الا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، والا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من طرف الذي قدمها. 

 

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة او تنفيذها، يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

 

المادة الثامنة

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين- عبر قنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2- مدة هذه المذكرة سنتان، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، او عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ المحدد لانهائها.

3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين- كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار اليها في الفقرة (19 من هذه المادة .

4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل احكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسق يعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاریخ 1442/10/25 ه، الموافق: 2021/6/6م من نسختين أصليتين باللغة العربية. 

 

عن حكومة دولة الكويت

د. أحمد ناصر المحمد الصباح

وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

 

عن حكومة المملكة العربية السعودية

فيصل بن فرحان آل سعود 

وزير الخارجية

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ