رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة منها.
– القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية ،
– القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشان طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين المهن التأمينية ،
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة التنظيم التأمين باجتماعها رقم (12) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/7/27.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولی
بدء استقبال طلبات القيد في سجل الوحدة لمراقبي الحسابات بموجب احکام القانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك وفق النموذج المرفق.
مادة ثانية
يحظر على الشركات المرخص لها التعاقد إلا من خلال مراقبي الحسابات المقيدين في سجل الوحدة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 29 أغسطس 2022 م