– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،
– وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 / ثانية لسنة 2021 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
ينقل الى وزير المالية ، الإشراف على وحدة التحريات المالية الكويتية الوارد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 1532 المشار إليه، ويتولى جميع الاختصاصات المقررة للوزير في القانون رقم 106 لسنة 2013، وقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 المشار إليهما.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغي كل نص يخالف أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 3 صفر 1444 ه
الموافق: 30 أغسطس 2022 م