– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
– وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،
– وعلى القرار رقم 459 لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة أولى
يكون وزير المالية ، الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يخالف ذلك ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 3 صفر 1444 ه
الموافق: 30 أغسطس 2022 م