– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،
– وعلى المرسوم رقم 4 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة للشئون الاقتصادية ،
– وعلى المرسوم رقم 22 لسنة 2022 بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ،
– وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل إلى وزير المالية ، الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1444 ه
الموافق: 30 أغسطس 2022 م