مرسوم رقم 155 لسنة 2022 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

DOWNLOAD PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور، 

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 2022 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة،

– وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يلحق ديوان الخدمة المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد نواف الأحمد الصباح                                   

 

صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1444ه

الموافق: 30 أغسطس 2022م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ