مرسوم رقم 151 لسنة 2022 بنقل الإشراف على شئون الطيران المدني

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم رقم 24 لسنة 2022 في شأن نقل الإشراف على شئون الطيران المدني،

– وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، الإشراف على شئون الطيران المدن وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد          

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                   

أحمد نواف الأحمد الصباح                               

 

صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1444 ه

الموافق: 30 أغسطس 2022 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية