صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة التعليم العالي قرار رقم 152 لسنة 2022 بشأن تعديل الشروط الواردة في القرار رقم 10 لسنة 2016 المتضمن معايير لتحديد البرامج البين - تخصصية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (533) الصادر بتاريخ 16 مايو 2021م والمتضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى القرار رقم (2016/10) الصادر بتاريخ 15 فبراير 2016م لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن اعتماد التقرير النهائي للجنة اقتراح معايير لتحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

– وعلى توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2020 المتضمن إعادة النظر بالقرار رقم ( 2016/10 ) الصادر بتاريخ 15 فبراير 2016 لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن اعتماد التقرير النهائي للجنة اقتراح معايير لتحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

– وعلى القرار الإداري رقم (2021/13) الصادر بتاريخ 15 فبراير 2021م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة معايير تحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الموصى بها في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى تقرير لجنة مراجعة معايير تحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الموصى بها في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت المتضمن إعادة تقييم الشروط الخاصة بالالتحاق ببرامج البين تخصصية المؤرخ 29 يونيو 2021م.

– وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 21 يونيو 2022م.

– وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

(تقرر)

مادة أولى

يستبدل الشروط العامة والخاصة لتحديد برامج البين – تخصصية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والواردة في القرار رقم ( 2016/10) لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن اعتماد التقرير النهائي للجنة اقتراح معايير لتحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بالشروط العامة والخاصة التالية:

أولا: الشروط العامة: تنطبق على المساقات المختلفة لبرنامج البين – تخصصي على مستوى درجة البكالوريوس والدراسات العليا:

1. المؤسسة المانحة للبرنامج البين – تخصصي من المؤسسات المعتمدة خارج دولة الكويت من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

2. المؤسسة المانحة للبرنامج البين – تخصصي معتمدة من مؤسسات وطنية أو مهنية متخصصة بالاعتماد المؤسسي.

3. أن يكون البرنامج البين – تخصصی معتمدة أو تكون المجالات العلمية المكونة لها معتمدة إن وجدت هيئة متخصصة بالاعتماد من إحدى هيئات الاعتماد الأكاديمي الوطنية المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في دولة الكويت. وفي حالة عدم حصول البرنامج البين – تخصصي على الاعتماد أو أن المجال بعضها أو جميعها) لا يخضع للاعتماد، يجب أن تكون الجامعة مصنفة من ضمن أفضل 200 جامعة بالمجالات العلمية المكونة للبرنامج البين – تخصصي (بعضها أو جميعها) حسب تصنيف QS World) (University Rankings by Subject أو تصنيفWorld Education Higher (Times (University Rankings by Subject، أو من ضمن أفضل 50 جامعة بالمجالات العلمية المكونة للبرنامج البين – تخصصي حسب تصنيف ( Rankings by Subject US News Best National University).

4.أن تتبع المؤسسة المانحة للبرنامج البين – تخصصي نظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

5. أن يكون البرنامج البين – تخصصي قائم ومعلن عنه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة المانحة.

6. أن تكون المجالات العلمية المكونة للبرنامج البين – تخصصي محددة في الخطة الدراسية.

7. يتطلب من البرنامج البين – تخصصي استيفاء جميع متطلبات القبول الاعتيادية بما فيها اختبارات القبول المختلفة المماثلة للمتقدمين للقبول في البرامج التخصصية الاعتيادية.

8. أن تكون شروط التخرج من البرنامج البين – تخصصي مماثلة لشروط التخرج من البرامج التخصصية الاعتيادية.

9. أن يكون للبرنامج البين – تخصصي مسمى واضح موسوم على صدر شهادة التخرج.

10. يشترط على الطالب في البرنامج البين – تخصصي التفرغ الكامل والحضور بشكل منتظم On Campus, Full Time (Student في بلد الدراسة.

11. أن يتم طرح مقررات البرنامج البين – تخصصي داخل الحرم الجامعي لذات الجامعة المانحة للدرجة أو المواقع التابعة لتلك الجامعة مباشرة ومخصصة للبرامج المكونة لذلك البرنامج البين – تخصصي وليس في أفرع أو جامعات أخرى.

12. يجب أن يكون البرنامج البين – تخصصي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج ثلاث دفعات على الأقل من هذا البرنامج. 13. أن تكون الجامعة مصنفة من ضمن أفضل 800 جامعة في QS) (World University Rankings، أو تصنيف Education Higher Times World University Rankings، أو من ضمن أفضل 200 جامعة في تصنيف US News Best National University Rankings ويستثنى من هذا الشرط في حالة عدم حصول البرنامج البين – تخصصي على الاعتماد أو أن المجال (بعضها أو جميعها) لا يخضع للاعتماد وكانت الجامعة مستوفية شرط رقم (3)

ثانيا: الشروط الخاصة: تنطبق على المساقات المختلفة لبرنامج البين – تخصصي: تخصصي انفرادي، أو تخصصي ثنائي المجال، أو تخصصي ثلاثي المجال على مستوى درجة البكالوريوس:

1. يتطلب أن يكون إجمالي الوحدات اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس في البرنامج البين – تخصصي (120) وحده على الأقل وألا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات.

2. أن تشمل الخطة الدراسية للبرنامج البين – تخصصي على مجال علمي أساس، ومجال أو مجالات علمية تكاملية.

3. أن تشمل الخطة الدراسية للبرنامج البين – تخصصي على توزيع أكاديمي متوازن (كما هو موضح في شرط رقم 4) لمقررات المتطلبات الجامعية، ومتطلبات مجال علمي أساس، ومتطلبات مجال أو مجالات علمية تكاملية.

4. أن تكون الخطة الدراسية للبرنامج البين – تخصصي متوازنة في توزيع المقررات من حيث عدد الوحدات المكرسة لمكونات البرنامج ومستوياتها ومجالاتها العلمية. بحيث يكون الحد الأدن للوحدات كالتالي:

أ. البرنامج البين – تخصصي انفرادي المجال:

(24) – وحدة متطلبات جامعية (ثقافة عامة).

(18) – وحدة متطلبات تخصص علمي لكل مجال في حال أن البرنامج يجمع بين مجالين (منها لا يقل عن (9) وحدات مستوى 300 أو 400 لكل مجال).

(12) – وحدة متطلبات تخصص علمي لكل مجال في حال أن البرنامج يجمع بين ثلاثة مجالات منها لا يقل عن (6) وحدات مستوى 300 أو 400 لكل مجال).

ب. البرنامج البين – تخصصي ثنائي المجال :

(24) – وحدة متطلبات جامعية (ثقافة عامة).

(24) – وحدة متطلبات تخصص علمي أساس (منها لا يقل عن (15) وحدة مستوى 300 أو 400).

(24) – وحدة متطلبات تخصص علمي تكاملي (منها لا يقل عن (15) وحدة مستوى 300 أو 400).

ج. البرنامج البين – تخصصي ثلاثي المجال:

(24) – وحدة متطلبات جامعية (ثقافة عامة).

(15) – وحدة متطلبات تخصص علمي تكاملي في كل مجال (منها لا يقل عن (12) وحدة مستوى 300 أو 400 في كل مجال).

5. عدم اعتماد أي برنامج يتيح احتساب الخبرة العملية المسبقة کوحدات محتسبة تفضي للتخرج من البرنامج البين تخصصي.

ثالثا: الشروط الخاصة: تنطبق على المساقات المختلفة لبرنامج البين – تخصصي: تخصصي انفرادي، أو تخصصي ثنائي المجال، أو تخصصي ثلاثي المجال على مستوى الدراسات العليا:

أ. شروط خاصة: تنطبق على درجة الماجستير:

1. أن تكون شروط القبول في البرنامج البين – تخصصي مماثلة لشروط القبول في البرامج التخصصية الاعتيادية ) اجتياز الامتحانات المعيارية مثل ال GRE ، TOEFL ، إلخ.

2. أن يكون المعدل العام للتخرج من البرنامج البين – تخصصي جيد جدة (B) على الأقل في نظام الأربع نقاط (أو ما يعادله).

3. أن يتضمن البرنامج البين – تخصصي ما يعادل سنة أكاديمية تتخللها دراسة عدد من المقررات.

4. أن يتضمن البرنامج البين – تخصصي تقديم رسالة ماجستير أو مشروع تخرج أو ما يعادلهما يظهران الترابط بين المجالات التي يقوم عليها البرنامج. ويتغاضى عن هذا الشرط إذا كانت الجامعة من ضمن أفضل 200 جامعة في (QS World University Rankings) أو تصنيف Times Higher Education World University Rankings، أو من ضمن أفضل 25 جامعة في تصنيف US News Best National University) Rankings).

ب. شروط خاصة: تنطبق على درجة الدكتوراه:

1. أن تكون شروط القبول في البرنامج البين – تخصصي مماثلة لشروط القبول في البرامج التخصصية الاعتيادية ) اجتياز الامتحانات المعيارية مثل ال GRE ، TOEFL ، إلخ).

2. أن تمتد الدراسة في البرنامج البين – تخصصي على مدار ثلاث سنوات على الأقل تتخللها دراسة عدد من المقررات.

3. أن يتضمن البرنامج البين – تخصصي تقديم أطروحة أو ما يعادلها تظهر الترابط بين المجالات التي يقوم عليها البرنامج.

 

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.

 

مادة ثالثة

يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

مادة رابعة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

د. علي فهد المضف                    

 

صدر في : 24 محرم 1444 ه

الموافق : 22 أغسطس 2022 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية