– رئيس مجلس الوزراء،
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية،
– وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،
قرر
مادة أولى
يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 20 المحرم 1444 ه
الموافق: 18 أغسطس 2022 م