صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

تجديد الهيئة العامة للبيئة لشركات نقل النفايات بأنواعها

الهيئة العامة للبيئة قرار رقم 11 لسنة 2022 بشأن المتطلبات الأساسية لتسجيل

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع على:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة ، والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

– وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/1) المنعقد بتاريخ 2022/6/16 وعلى لائحة المتطلبات الأساسية التسجيل وتأهيل / تجديد الهيئة العامة للبيئة للأفراد والشركات العامة في نقل النفايات ( بأنواعها ) .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل .

 

قرر:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

• الهيئة: الهيئة العامة للبيئة 

• المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للبيئة.

• الإدارة المختصة: إدارة تأهيل ومتابعة الأنشطة البيئية.

• الجهات المعنية: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال العامة، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للصناعة، وغيرها من الجهات الأخرى في الدولة، والتي تتطلب أخذ موافقتها لترخيص نقل النفايات، كل وفق اختصاصه.

• طالب التسجيل والتأهيل أو التجديد: يشمل صاحب الترخيص للشركة أو الممثل القانوني، والذي يرغب في التسجيل والتأهيل أو التجديد من الهيئة للعمل في أي من الأنشطة أو التخصصات.

• نفايات خطرة: هي النفايات السائلة أو الصلبة) ذات السمية العالية أو القدرة على إحداث التأكل بالمواد أو نتيجة قابلیتها للانفجار والاشتعال، والتي تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان والكائنات الحية وعلى النظام البيئي.

• نفايات الاسبست: هي النفايات الناتجة عن أعمال الهدم والمشاريع التطويرية والتي تحتوي على مادة الأسبست الخطرة التي يجب التعامل معها بطريقة سليمة وآمنة بيئية، وتكمن خطورتها عند تعرضها لعوامل تؤدي إلى تكسرها وتطاير أليافها واستنشاقها عبر الجهاز التنفسي، وتكون متواجدة في الأنابيب والأسقف والمظلات.

• النفايات الطبية: هي مخلفات الأنشطة الطبية الناتجة عن المستشفيات والمجمعات الطبية والمراكز والعيادات الصحية بأنواعها وبنوك الدم والمختبرات الطبية ومراكز البحث الطبي والعيادات البيطرية، والأدوية منتهية الصلاحية.

• النفايات الزيتية: جميع أنواع النفط الخام (البترول) ومنتجاته، وتشمل أي نوع من أنواع الهيدروكربونات البترولية الغازية والسائلة والحمأة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود المكررة، وزيوت الأفران والقار، وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته، المقطرات البترولية أو المنتجات البترولية، وأي مواد ملوثة بالزيوت.

• مياه الصرف الصحي: هي المياه المنصرفة من مواقع التجمعات البشرية (كالمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها) بما تحتويه من مخلفات الإنسان السائلة والصلبة (كالزيوت والشحوم والرواسب والبقايا الصلبة والمواد المنحلة في المياه ومن البكتيريا)، والتي يتم نقلها المواقع المعالجة عبر شبكات الصرف الصحي أو بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك.

• حمأة الصرف الصحي: هي المواد التي تترسب في أثناء معالجة المخلفات السائلة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وهي مواد عادة ما تكون على شكل مواد شبه صلبة وتحتوي على الكثير من المواد العضوية أو المواد الخطرة، وتتطلب معالجة خاصة تبعا لتركيبتها .

• مياه الصرف الصناعي: هي المخلفات السائلة الناتجة من المناطق الصناعية أو مجموعة من عمليات التصنيع في المنشآت الصناعية والتي تتطلب معالجتها في المصدر أو بنقلها لمواقع المعالجة المتخصصة.

• حمأة الصرف الصناعي: هي المواد التي تترسب في أثناء معالجة المخلفات السائلة في محطات معالجة مياه الصرف الصناعي، وهي مواد عادة ما تكون على شكل مواد شبه صلبة، وتحتوي على الكثير من المواد العضوية أو المواد الخطرة، وتتطلب معالجة خاصة تبعة التركيبتها.

• النفايات البلدية الصلبة: هي النفايات والمواد الصلبة التي تنتج عن المنازل والتجمعات السكنية والأنشطة التجارية (كنفايات الأغذية والمنازل وتشمل الورق والكرتون وبقايا تغليف وتعليب المواد والبلاستيك والخشب والزجاج والمعادن).

• النفايات الإنشائية: هي النفايات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت، والتي تخلفها أعمال إقامة وتشييد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة، وأي مخلفات إنشائية ناتجة عن المشاريع.

 

مادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على كافة شركات نقل النفايات بأنواعها) المرخصة من الجهات المعنية الراغبة بالتسجيل والتأهيل.

 

مادة (3)

لا يجوز للشركات والأفراد نقل النفايات بأنواعها التسجيل والتأهيل لدى الهيئة العامة للبيئة أو التجديد إلا بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول من قبل وزارة التجارة والصناعة، كما يتعين على كافة شركات نقل النفايات استيفاء كافة الاشتراطات الواردة في هذا القرار.

 

مادة (4)

على جميع الأفراد الشركات الراغبة في التسجيل وتأهيل أو التجديد لدى الهيئة العامة للبيئة النقل النفايات بأنواعها الالتزام الإجراءات التالية:

أ- شراء كراسة التسجيل/ التجديد من الإدارة المختصة بالهيئة عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتم شراء الكراسة خلال العام  وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته، وتبلغ قيمة رسوم الكراسة (20 د.ك) عشرون دينار كويتيا.

ب- أن يتقدم طالب التسجيل/ التجديد بطلب كتابي / إلكتروني باسم المدير العام للهيئة العامة للبيئة بهذا الشأن، وذلك اعتبارا من تاريخ شراء الكراسة المشار إليها في البند (أ) وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته بالنسبة لطالب التسجيل، وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاریخ انتهاء شهادة التسجيل بالنسبة لطالب التجديد، على أن يرفق بالطلب المقدم كافة الشهادات والمستندات التالية:

1. كراسة التسجيل/ التجديد المشتراة من الهيئة، بعد تعبئة كافة البيانات وإعداد القوائم الواردة فيها، بتوقيع طالب التسجيل أو التجديد، وممهورة بختم الجهات المالكة.

2. نسخة من ترخيص ساري المفعول صادر من وزارة التجارة والصناعة بعد استيفاء متطلباتها، وذلك لمزاولة نشاط نقل النفايات.

ج- تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات العامة لطالب التسجيل والتأهيل التجديد والتي تتمثل فيما يلي:

– اسم الجهة، والعنوان، وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

– الاسم والمسمى الوظيفي والعنوان وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني لصاحب الشركة المدير العام.

– بیان بالمساحة الكلية للشركة وفروعها (م)

– إقرار وتعهد بالمسئولية القانونية والضمان عن أي أضرار بيئية تحدث عمدة أو نتيجة خطأ أو إهمال طالب التسجيل أو التجديد من قبل الفرد و الشركة.

– شهادة التسجيل للشركة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

– إرفاق اعتماد توقيع الشركة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

– مخطط بشأن توزيع مكونات المكتب أو الشركة مع توضيح الأبعاد ومساحة المقر .

– عقد الإيجار / الملكية / الترخيص .

– عقد التأسيس

د- تحديد الأنشطة / التخصصات:

– نفايات سائلة خطرة

– نفايات صلبة خطرة

– نفايات طبية

– نفايات زيتية

– نفايات أسبستية

– مياه الصرف الصحي

– مياه الصرف الصناعي

– حماة الصرف الصناعي

– حماة الصرف الصحي

– النفايات البلدية الصلبة

– نفايات إنشائية

 

مادة (5)

تلتزم كافة الشركات المعتمدة موافاة الهيئة بتقديم تقارير نصف سنوية تتضمن ما يلي:

• اسم الناقل

• نسخا من عقود نقل النفاية (خلال فترة إعداد التقارير)

• وصفا لنوع النفاية التي تم نقلها .

• مصدر النفاية

• مرفق التخلص

• كمية النفاية التي تم نقلها .

• خط سير النفايات

• نسا من وثائق النقل

 

مادة (6)

إلزام الشركات المؤهلة لنقل النفايات بأنواعها والأفراد بتركيب نظام تتبع ومراقبة معتمد من الهيئة العامة للبيئة لمتابعة سير الشاحنات من مواقع نقل المخلفات إلى مواقع المعالجة والتخلص.

 

مادة (7)

سداد الرسوم المقررة نظير إصدار شهادة التسجيل أو التجديد كالتالي:

• رسوم شهادة التسجيل (100 دك)

• تجديد شهادة التسجيل 50% من قيمة شهادة التسجيل والتأهيل.

• رسوم تغيير اسم الشركة أو إجراء أي تعديل قانون عليها 25% من قيمة شهادة التسجيل والتأهيل

 

مادة (8)

تتولى الهيئة البت في طلبات التسجيل والتأهيل المقدمة إليها وتقييمها خلال (30) يوما من تاريخ استيفائها كافة الشهادات والمستندات والبيانات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة. وللإدارة المختصة في الهيئة المعنية بالتسجيل والاستلام والفحص طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات بخلاف المبينة بالمادة السابقة، بالإضافة إلى زيارة المقيمين للمقر الرئيسي للشركة ومعاينته، ليتسنى لهم البت في طلبات الاعتماد أو التجديد بالموافقة من عدمه.

 

مادة (9)

يحق للهيئة بمعاينة مقر الشركة، والاطلاع على أي مستندات أو بيانات أو وثائق.

 

مادة (10)

يتعين على الفرد أو الشركة المسجلة إخطار الهيئة كتابية أو إلكترونية عن أي تغييرات أو مستجدات تطرأ على أوضاعها أو على البيانات أو المعلومات المسجلة لدى الهيئة، وذلك خلال شهر من تاريخ هذا التغيير أو التعديل.

 

مادة (11)

لا يجوز لأي فرد أو شركة ممارسة أي نشاط من المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار، طالما لم تحصل على شهادة بالتسجيل أو تجديد التسجيل من الهيئة، وتتولى الهيئة إصدار قائمة بأسماء الشركات لديها بصفة دورية، وللهيئة الحق في إلغاء تصريحها في أي ممارسة غير معتمدة لدى الهيئة.

ويحق للهيئة آنذاك إخطار الجهات المعنية تجاه المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده .

 

مادة (12)

يحق للإدارة المختصة بالهيئة إيفاد المختصين لديها لزيارة مقر طالب الاعتماد أو التجديد، ومعاينة شركة نقل النفايات والفروع التابعة لها، والمرافق والخدمات الملحقة به للاطلاع على أي مستندات أو بيانات أو وثائق.

 

مادة (13)

في حالة وفاة صاحب الشركة والمسجلين لذلك النشاط أو حالة فقدان الأهلية لشركات الأشخاص أو الأموال أو حالة التصفية والإفلاس وما يتصل بها من إجراءات أو أي حالة قانونية أخرى تزول فيها الصفة القانونية لطالب التسجيل، فإنه يتعين على الورثة التراخيص الفردية | والشركاء في التراخيص الأخرى التقدم بطلب كتابي / إلكتروني إلى المدير العام خلال (30) يوما من تاريخ الوفاة برغبتهم في الاستمرار بالعمل في المجالات البيئية المعتمدين فيها لدى الهيئة من عدمه. ويتعين على الورثة والشركاء في حال رغبتهم في الاستمرار بالعمل أن يوفقوا أوضاعهم القانونية، وعليهم استيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات الواردة في أحكام هذا القرار، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الهيئة في خلال (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب السابق. 

 

مادة (14)

يجوز لطالب التسجيل أو التجديد الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد لهذا الغرض إذا كان قد استوفى كافة الاشتراطات اللازمة وأزال أسباب رفضه، على أن يتقدم بالطلب وفقا للإجراءات الواردة في هذا القرار، وأن يرفق معه نسخا جديدة من كافة المستندات المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار.

 

مادة (15)

تكون صلاحية الشهادة الصادرة من الهيئة بالتسجيل أو تجديد الشركات كل سنتين وبشكل دوري وقابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة أو لأي مدة أخرى تقررها الهيئة، على أن يراعى عند التجديد استيفاء كافة الشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار، ولا يجوز لطالب الاعتماد أو التجديد التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة كتابية إلكترونية من الهيئة على ذلك. وفي هذه الحالة يصدر اعتماد جدید باسم المتنازل إليه بعد توافر الاشتراطات المطلوبة.

 

مادة (16)

تقوم الهيئة العامة للبيئة بتأهيل الشركات الناقلة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تقوم كل جهة بإخطار الهيئة العامة للبيئة بمتطلبات التأهيل.

 

مادة (17)

تلتزم كافة الشركات بقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية.

وتلتزم كافة الشركات بالقوانين والقرارات، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن أي أضرار بيئية تنجم عن ممارسة النشاط.

وتلتزم بإزالة الأضرار البيئية ومعالجة الآثار الناجمة عنها، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في المشروع، وذلك دون إخلال بحق الهيئة في الرجوع عليهم بالتعويضات البيئية اللازمة.

 

مادة (18)

يحق للهيئة إذا تبين في أي وقت أن هناك أي من المستندات أو الشهادات أو البيانات أو الوثائق التي قدمها طالب التسجيل والتأهيل أو طالب تجديد التسجيل غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو ملفقة أن تقرر شطب اسم طالب التسجيل أو طالب التجديد نهائية من سجل الشركات والجهات متعددة الأنشطة المسجلة لديها، وعلى الهيئة إخطار طالب التسجيل أو التجديد بالقرار الصادر في حقه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك على عنوانه المسجل لدى الهيئة، ويكون له الحق في التظلم من هذا القرار بكتاب إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام) خلال (15) يوما من تاريخ استلام الإخطار.

 

مادة (19)

وللهيئة الحق في نظر هذا التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ولها استدعاء طالب التسجيل أو التجديد لسماع أقواله، ولها الحق في طلب أي مستندات تراها مناسبة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائية ويستلزم إصداره خلال (15) يوما من تاريخ نظر التظلم واستيفائه متطلبات البت فيه.

ويحق للهيئة عقب إصدار قرارها في التظلم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طالب التسجيل أو التجديد، والطلب من الجهات المعنية بإلغاء الترخيص الصادر له، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تعاقب الشركة أو الجهة متعددة الأنشطة المخالفة لأحكام المادة () بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (17) أو (28) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015 .

 

مادة (20)

طبقا للمادة رقم (174) من قانون حماية البيئة وتعديلاته في غير الجرائم العمدية والجسيمة ، والتي يقوم فيها المدير العام بقبول الصلح معه التعهد بإزالة المخالفة البيئية من قبل المخالف ( طالب التسجيل والتأهيل ) فيكون حينها للهيئة قبول طلب التسجيل حال استيفاء كافة الإجراءات المبينة سلفا .

 

مادة (21)

يبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويعمل به بعد (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

عبد الله أحمد الحمود الصباح   

 

صدر في: 16 محرم 1444 ه

الموافق 14 أغسطس 2022م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية