وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 99 لسنة 2022 بشأن حظر التعاملات النقدية على المكاتب والمؤسسات والشركات التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 بتنظيم تراخيص المحلات التجارية،

– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (20) لسنة 2019 الموحد لمكافحة الغش التجاري الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تلتزم المكاتب والمؤسس ات والشركات وكافة فروعها التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية والصادر لها ترخيص من الهيئة العامة للقوى العاملة وترخيص تجاري من وزارة التجارة والصناعة بعدم التعامل النقدي عند إجراء أية تعاقد أو معاملة.

ويجب أن يكون الدفع خصما من حساب العميل عبر أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها .

 

مادة ثانية

تغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق.

 

مادة ثالثة

على المسؤولين – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة                  

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان                   

 

صدر في: 9 محرم 1444 ه

الموافق: 7 أغسطس 2022 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية