قرار رقم 11 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

– على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد الدول مجلس التعاون الخليجي.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له. 

– وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية ،

– وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية ،

– وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثامن والستين المنعقد بتاريخ 24 مايو 2022 (22/68/GCS) رقم (1).

– وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تشكيل لجنة تشكيل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من:

تسلسل

المسمى / الجهة

صفته

1

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة مدير إدارة المواصفات والمقاييس

عضو ونائبا لرئيس اللجنة

2

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مهندس مواصفات ومقاييس اختصاصي

عضواً ومقرر اللجنة

3

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- رئيس قسم المواصفات

عضواً

4

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مدير إدارة مختبرات الجودة

عضواً

5

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- كبير اختصاصي مواصفات ومقاييس 

عضواً

6

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- رئيس قسم تنمية الجودة

عضواً

7

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- رئيس قسم الفتوى والرأي

عضواً

8

ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية

عضواً

9

ممثل عن بلدية الكويت

عضواً

10

ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

عضواً

11

ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت

عضواً

12

ممثل عن وزارة الاشغال

عضواً

13

ممثل عن اتحاد وكلاء السيارات

عضواً

14

ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري

عضواً

15

ممثل عن الهيئة العامة للبيئة

عضواً

16

ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية

عضواً

17

ممثل عن الإدارة العامة للإطفاء

عضواً

18

ممثل عن إدارة المرافق العمومية

عضواً

19

ممثل عن الإدارة العامة للجمارك

عضواً

20

ممثل عن وزارة الداخلية

عضواً

 

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة

01- تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقا لمسودة اللائحة الكويتية.

02- وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في المحطات شحن السيارات الكهربائية.

03- وضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية.

04- وضع اشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنزل. 

05- دراسة وإعداد لوائح فنية خاصة بالسيارات والدراجات والبقيات الكهربائية.

 

مادة ثالثة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

01- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) وفي الزمان والمكان الذي يحدد، يعتمده رئيس اللجنة أو نائب رئيس (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء .

02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.

04- يجوز لرئيس اللجنة او من ينوب عنه دعوة عضو واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.

05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت .

06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.

07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك).

08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.

 

مادة رابعة

تكون مدة عمل هذه اللجنة عام من تاريخ إعادة تشكيلها.

 

مادة خامسة

أهداف اللجنة

01-وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

02-وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات. 03-توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 

مادة سادسة

تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.

 

مادة سابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.

 

وزير التجارة والصناعة              

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

فهد مطلق الشريعان               

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ