وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بعد الاطلاع ،،،
– على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي ،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2013 بشأن تشکیل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،
– وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،
– وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2020 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،
-وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثامن والستين المنعقد بتاريخ 24 مايو 2022 (22/68/GCS) رقم (1).
– وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكيل اللجنة تتشكل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الوطنية الدائمة القطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من :
تسلسل |
المسمى / الجهة |
صفته |
1 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة مدير إدارة المواصفات والمقاييس |
عضو ونائبا لرئيس اللجنة |
2 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مدير إدارة الشئون القانونية |
عضواً |
3 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مهندس مواصفات ومقاييس |
عضواً ومقرر اللجنة |
4 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- رئيس قسم المواصفات |
عضواً |
5 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- رئيس قسم تنمية الجودة |
عضواً |
6 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- رئيس قسم تنمية الكهرباء |
عضواً |
7 |
ممثل عن شركة البترول الوطنية |
عضواً |
8 |
ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية |
عضواً |
19 |
ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب |
عضواً |
10 |
ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة |
عضواً |
11 |
ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية |
عضواً |
12 |
ممثل عن جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول |
عضواً |
13 |
ممثل عن وزارة الصحة |
عضواً |
14 |
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة |
عضواً |
15 |
ممثل عن جهاز حماية المنافسة |
عضواً |
مادة ثانية
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية بالأعمال التالية :
01- وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.
02- وضع وإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية .
03- تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تقع ضمن مجال عمل هذه اللجنة والتي مر عليها أكثر من خمس سنوات.
04- متابعة تنفيذ البرنامج الزمني لخطة اللجنة سواء على المستوى المحلي، أو الخليجي، أو الإقليمي أو الدولي.
05- اقتراح تشكيل اللجان الفنية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها.
06- ترفع اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها مقترحاتها وتقاريرها لهذه اللجنة.
07- متابعة أعمال اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها.
08- مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال إجراءات الاعتماد .
09- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في هذه اللجنة الوطنية.
10- دراسة وأخذ توصية بالكتب التي ترد للهيئة العامة للصناعة الخاصة بأعمال اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.
11- دراسة الشكاوى التي ترد للهيئة العامة للصناعة من الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بإخلال الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالتزاماتها في هذا الشأن والبت فيها.
12- متابعة أعمال أمانة اللجان الفنية الخليجية والعربية والدولية المناظرة لها.
13- الاطلاع والمتابعة للمواصفات الكهربائية والإلكترونية الدولية التي تصدرها اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC سواء من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية ، لأخذها بالاعتبار عند إعداد المواصفات الوطنية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في مجال المواصفات الكهربائية والإلكترونية الدولية أخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية.
14- للجنة الحق في الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والإحصاءات التي تحتاجها وعلى الجهات أن تزود اللجنة الوطنية بما تطلبه منها.
15- تقييد المصالح الحكومية والهيئات والإدارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترواقا بالمواصفات القياسية الكويتية ولا تعفي من هذا الإلزام إلا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استنادا إلى مبررات تقدمها وتكون مقبولة لديه.
مادة ثالثة
النظام الداخلى لعمل اللجنة
01- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) وفي الزمان والمكان الذي يحدد، يعتمده رئيس اللجنة أو نائب رئيس (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء .
02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.
04- يجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة عضو واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.
05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت .
06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة الترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاثة اجتماعات متواصلة.
07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك).
08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.
مادة رابعة
تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنويا .
مادة خامسة
تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها .
مادة سادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
فهد مطلق الشريعان