وزارة التعليم العالي قرار رقم 164 لسنة 2019 بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الامريكية الموصى بها للطلبة ذوي الاعاقة

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وبعد الاطلاع على القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014، بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وبناء على كتاب المكتب الثقافي في واشنطن رقم ( 056/18/ KCD/Auth) المؤرخ 3 مايو 2018 المتضمن طلب نشر قائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية الموصي بها للطلبة ذوي الإعاقة.

– وبناء على كتاب المكتب الثقافي في واشنطن رقم ( NH102/10-2418) المؤرخ 24 أكتوبر 2018 المتضمن إضافة Towson University لقائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية الموصي بها لطلبة ذوي الإعاقة.

– وبناء على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعاتها الثامن المنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2018، والخامس عشر المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2018.

– واستنادا إلى كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة رقم ( 115392/18) بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

– واستنادا إلى محضر الاجتماع الأول للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ووزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم المنعقد بتاريخ 8 يناير 2019 والاجتماع الثاني بتاريخ 3 فبراير 2019 .

– وبناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الرابع عشر المنعقد بتاريخ 9 يوليو 2019

وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقضيه المصلحة العامة.

 

تقرر

مادة أولى

يسمح للطلبة ذوي الإعاقة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والماجستير فقط في الولايات المتحدة الأمريكية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية :

 

Connecticut

1. Mitchell College.
University of Connecticut.2

 

District of Columbia

1. American University

2.Gallaudet University

 

 

Florida
1. Beacon College

2 .Lynn University

 

 

Illinois
1. DePaul University

2.Harper College

 

Indiana

1.University of Indianapolis

 

 

Iowa

1. Loras College

2.University of Iowa

 

Kentucky

1.Murray State University

 

Louisiana

Nicholls State University.1

 

Maryland

Towson University.1

 

Massachusetts

Curry College.1

2.Northeastern University

3.Lesley University

 

Michigan

1.Calvin College

2.University of Michigan – Flint

 

Minnesota

1.Augsburg University

 

Missouri

1.Westminster College

 

New Jersey

1.Fairleigh Dickenson University

 

New York

1.Rochester Institute of Technology

2.Daemen College

 

Ohio

1.Mount St. Joseph University

2.Muskingum University

3.Ursuline College

 

Pennsylvania

1.Mercyhurst University

 

Vermont

1.University of Vermont

2.Landmark College

 

West Virginia

1.Davis & Elkins College

2.Marshall University

3.West Virginia University at Parkersburg

 

مادة ثانية

يشترط أن يحمل الطالب شهادة إثبات إعاقة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في الإعاقة التعليمية وفي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة التالية فقط:

– إعاقة سمعية متوسطة، شديدة).

– إعاقة بصرية (متوسطة، شديدة) .

– إعاقة حركية (متوسطة، شديدة ).

– إعاقة جسدية (متوسطة، شديدة).

– إعاقة تعليمية (صعوبات تعلم).

 

مادة ثالثة

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الاسبوع الدراسي.

 

مادة رابعة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

 

مادة خامسة

يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذيا .

 

مادة سادسة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت .

 

مادة سابعة

يسري هذا القرار اعتبارا من العام الجامعي 2020/2019.

 

مادة ثامنة

يلغى كل ما يخالف ما ورد بهذا القرار.

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ. د. حامد محمد کمیخ العازمي 

 

صدر في :15 ذو القعدة 1440ھ

الموافق: 18 يوليو 2019م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية