– بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/2/28 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/5/16 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الصادر بتاريخ 1987/7/1 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 الصادر بتاريخ 1960/4/12 بشأن قانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر بتاريخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاریخ 1988/5/12 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة .
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/6/16 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (312) الصادر بتاريخ 2012/11/19 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/11/16 في شأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى كتاب – مكتب المراقبين الماليين بوزارة التعليم العالي – رقم ( 2017/2016/6) المؤرخ في 2016/4/18 بشأن صرف مخصصات الطلبة من ذوي الإعاقة.
– وعلى المذكرة المعتمدة من وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم ( و تع /144/3) المؤرخة في 2016/11/21 بشأن تخصيص نسبة من بعثات وزارة التعليم العالي للطلبة من ذوي الإعاقة .
– وعلی کتاب مجلس الوزراء – إدارة الفتوى والتشريع رقم (201600003072) المؤرخ في 2016/12/25 بشأن اختصاصات وزارة التعليم العالي والهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في ظل صدور لائحة بعثات طلبة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة .
– وعلى المذكرة المعتمدة من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم ( وت ع /1/6/ ش ع ) المؤرخة في 2017/1/8.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
تتولى وزارة التعليم العالي المصرف المالي على طلبة البعثات المرشحين من قبل الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في حدود الميزانية العامة المدرجة من قبل وزارة المالية لنفقات الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة والمخصصة لمشروع إيفاد (خريجو الثانوية العامة من ذوي الإحتياجات الخاصة) للدارسة في الخارج وفقا للحاجة الفعلية وذلك بعد اعتماد ميزانية السنة المالية للوزارة .
مادة ثانية
تتولى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة الإشراف أكاديميا على جميع المهام والأعمال الخاصة برعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة وإقرار السياسية العامة لرعايتهم ومتابعة تنفيذها وذلك من خلال تطبيق البنود المنصوص عليها في لائحة بعثات وزارة التعليم العالي على طلبة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة من المبتعثين لاستكمال دراساتهم العلمية والأدبية في خارج دولة الكويت.
مادة ثالثة
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للالتحاق ونظام الدراسة خارج دولة الكويت .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
مادة خامسة
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.
مادة سادسة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في : 12 جمادى الأولى 1438ه
الموافق : 9 فبراير 2017م