وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 72 لسنة 2022 بشأن ادراج انواع جديدة من مادة حليب الاطفال

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الأشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

– وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

وعلى مذكرة إدارة التموين رقم ( 2022_16564_M ) بتاریخ 2022/3/22.

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

المادة الأولى

تدرج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة وفق الجدول المبين أدناه:

البيان

الوحدة

السعر 

فلس

دينار

حليب أطفال بريميلاك 1 Ultima

علبة زنة 400 جرام

225

1

حليب أطفال بريميلاك 2 Ultima

علبة زنة 400 جرام

225

1

حليب أطفال بريميلاك 3 Ultima

علبة زنة 400 جرام

145

1

غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب

علبة زنة 400 جرام

305

0

ابتاميل ادفانس 3

علبة زنة 400 جرام

140

1

بيبيلاك رقم 3

علبة زنة 400 جرام

795

0

ابتاميل كمفورت 1

علبة زنة 400 جرام

970

0

ابتاميل كمفورت 2

علبة زنة 400 جرام

970

0

 

المادة الثانية

يلغي البند الرابع من القرار رقم (165) لسنة (2020) بشأن أسعار بيع مخفضة وكذلك يلغي البند ( 5، 6، 7، 8) من القرار الوزاري (371) لسنة (2019) المادة الثالثة بشأن أسعار بيع مخفض.

 

المادة الثالثة

على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاریخ 2022/7/1 وينشر بالجريدة الرسمية. 

 

وزير التجارة والصناعة

فهد مطلق الشريعان

 

صدر في: 21 ذو القعدة 1443ه

 الموافق: 20 يونيو 2022م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ