مجلس الوزراء قانون رقم 4 لسنة 2022 بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976

– بعد الاطلاع الدستور، 

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارية للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

(المادة الأولى)

تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها (3000) دینار .

فإذا كان صاحب المعاش متوفية تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة انصبتهم وذلك بالتساوي بينهم .

ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة فإذا استحق أكثر من منحة ، صرفت له أعلى المنح مقداراً .

ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

 

(المادة الثانية)

تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

 

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم (25) السنة 2001 المشار إليه ، النص الآتي :

” تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 2023/8/1 وذلك بواقع (20) دیناراً شهريا .

واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع (30) دیناراً شهرياً “.

 

(المادة الرابعة)

تضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي :

مادة (10 مكرراً)

يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري ، وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 2019/3/31.

ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة .

 

(المادة الخامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 17 ذو القعدة 1443 ه

الموافق : 16 يونيو 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ