وزير الاعلام والثقافة،،
بعد الاطلاع على :
– الدستور
-والمرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية.
-والمرسوم الصادر في 7-1-1979 في شأن وزارة الاعلام
-والقانون (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له
–والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني
– والقانون رقم (35) لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات
-والقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر
-والقانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين
-والقانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية
-والقانون رقم (38) لسنة 2002 بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة
-والقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة
-والقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع
-والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
-والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني
– والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
-والقانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهنة المساندة لها
– والقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2016 بشأن حظر نشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها
-وعلى عرض وكيل الوزارة
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
تضاف مادة رابعة مكرر للقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2016 المشار اليه يكون نصها الاتي:
مادة رابعة مكرر
يحظر نشر او بث أي مناشدات أو نحوها في الصحف توجه الى سمو الأمير او سمو ولي العهد او نائب الأمير.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.
وزير الاعلام والثقافة
د. حمد احمد روح الدین
صدر في : 16 ذوالقعدة 1443 ه
الموافق : 15 يونيو 2022 م