– بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) الصادر في 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات اللاحقة المعدلة لها.
– وعلى القرار الوزاري رقم (185) الصادر في 2015/6/2 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث المعدل بالقرار الوزاري رقم (171) الصادر في 2016/6/28 ، والقرارات اللاحقة المعدلة لها.
– وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر في 2018/6/28.
– وعلی کتاب وزارة الصحة رقم 44177 المؤرخ 2022/2/20.
– وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المؤرخة 2022/4/14 بشأن مناقشة الموضوع في اجتماع لجنة البعثات رقم ( 2022/13 ) المنعقد بتاريخ 2022/4/4 ، واعتماد معالي الوزير للمذكرة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
ايقاف الابتعاث لتخصص طب الأسنان في الدول العربية في كل من خطة بعثات وزارة التعليم العالي ، وخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها ، والضم إلى بعثات الوزارة إيقافا مؤقتا اعتبارا من العام الجامعي 2022 2023 .
مادة ثانية
يسري هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالدراسة بدءا من العام الجامعي 2023/2022 ، ويلغي كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. علي فهد المضف
صدر في: 26 رمضان 1443 هـ
الموافق : 27 ابريل 2022 م