صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم 278 لسنة 2022 في شأن تنظيم حق الاطلاع على المعلومات بالهيئة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

• بعد الاطلاع المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته – ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 1979/4/4

• وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته.

• وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن الاطلاع على المعلومات.

• وعلى قرار وزير العدل رقم 62 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020.

• وعلى موافقتنا بتاريخ 2021/12/23 على مذكرة إدارة الشئون القانونية رقم 6670 المؤرخة 2021/12/16.

• ولمقتضيات مصلحة العمل.

 

قرر

(مادة أولى)

تختص إدارة العلاقات العامة باستقبال طلبات وتظلمات ذوي الشأن بالاطلاع على المعلومات والقرارات والحصول على الوثائق التي تمس حقوقهم وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 62 لسنة 2021، وعرض الرأي بشأها علينا للتقرير. وتكون هي الإدارة المعنية بتطبيق هذا القانون بالهيئة. 

 

(مادة ثانية)

تقدم الطلبات والتظلمات المشار إليها بالمادة السابقة من ذوي الشأن على النموذج المخصص لكل منهما والمرافقين لهذا القرار .

 

(مادة ثالثة)

ينشأ سجل إلكتروني لكل من الطلبات والتظلمات المنصوص عليهما بهذا القرار، وعلى أن يتضمن البيانات الموضحة بكل نموذج من النموذجين المرافقين لهذا القرار، وتقوم إدارة مركز نظم المعلومات باتخاذ ما يلزم لذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

 

(مادة رابعة)

يتبع في شأن بحث الطلبات والتظلمات المشار إليها بالمواد السابقة الإجراءات والمواعيد الخاصة بالطلبات أو التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم (12) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

 

(مادة خامسة)

يحظر الكشف عن المعلومة في الحالات الاتية:

– إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية.

– إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المعني – باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس.

– إذا كان ذلك يؤدي إلى التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير.

– إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة، أو الطبية، أو الأحوال الشخصية، أو الحسابات والتحويلات المصرفية إلا إذا وافق صاحب الصفة على كشفها.

– إذا كانت المعلومة تتضمن سرة تجارية وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن.

– إذا كانت المعلومة قد وصلت إلى الدولة عبر دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة.

– إذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو على الصحة العامة أو البيئة.

– إذا كان الكشف عن المعلومة يسبب خطرة على حياة فرد أو على صحته أو سلامته.

– إذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات.

– المعلومات المتعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.

 

(مادة سادسة)

للشخص مقدم طلب حق الاطلاع عند قبول طلبه حق الاطلاع، وفي حالة طلبه الحصول على وثائق يلتزم بسداد رسم قدره خمسة دنانير د.ك عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن عشرة ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة عن ذلك.

 

(مادة سابعة)

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره و ينشره بالجريدة الرسمية .

 

المدير العام

 

صدر في 17 مايو 2022م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية