صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

قرار رقم 9 لسنة 2013 بشأن قواعد وأحكام انتهاء الخدمة ببلوغ السن

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى الأخص القانون رقم 103 لسنة 2013 بتعديل المادة (32 ) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والتي حددت سن انتهاء الخدمة بالنص على بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلوا الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين ، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.)،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– و على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1979 بشأن التعيين بالعقدين الثاني والثالث (المعدل)،

– و على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1990 بشأن تعيين غير الكويتيين في الجهات الحكومية في بعض الوظائف بمرتب مقطوع (المعدل)، و على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2002 بشان نموذج عقد عمل بمشروع مكافحة القوارض بوزارة الصحة، 

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة (1)

مع عدم الإخلال بالمادة 72 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه وأسباب انتهاء الخدمة الأخرى المقررة قانونا يجري الفحص الطبي للكويتيين ولغير الكويتيين للتأكد من ثبوت اللياقة الصحية للخدمة وذلك بالنسبة للفئات الوظيفية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الخدمة المدنية المشار إليها والتي تنتهي خدمتها ببلوغ سن الخامسة والسبعين – مرتين إحداهما قبل بلوغ سن الخامسة والستين بستة أشهر والأخرى قبل بلوغ سن السبعين بستة أشهر.

 

مادة (2)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي :

مادة (1) :

لا يجوز التعيين بموجب العقدين الثاني والثالث المرافقين للقرار رقم 6 لسنة 1979  المشار إليه ممن بلغت أعمارهم الخامسة والستين ويستثنى من ذلك الفئات الوظيفية المشمولة بهذين العقدين التي تنتهي خدمتها ببلوغ سن الخامسة والسبعين وفقا لنص المادة ۳۲ من قانون الخدمة المدنية فيجوز تعيينهم طالما لم يبلغ المرشح الخامسة والسبعين .

ويشترط للتعيين بموجب هذين العقدين ثبوت اللياقة الصحية للخدمة من الهيئة الطبية المختصة.

 

مادة (3)

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1990 المشار إليه النص الآتي :

مادة (2) :

يشترط فيمن يعين بعقد المرتب المقطوع المرافق لهذا القرار ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد بأي حال من الأحوال عن خمسين سنة عند التعيين ويستثنى من الحسد الأقصى لسن التعيين ( خمسون سنة ) الفئات الوظيفية المشمولة بهذا العقد التي تنتهي خدمتها ببلوغ سن الخامسة والسبعين وفقا لنص المادة ۳۲ من قانون الخدمة المدنية فيجوز تعيينهم طالما لم يبلغ المرشح الخامسة والسبعين .

كما يشترط للتعيين بموجب هذا العقد ثبوت اللياقة الصحية للخدمة من الهيئة الطبية المختصة.

 

مادة (4)

تنتهي خدمة المتعاقدون بالعقدين الثاني والثالث و عقد المرتب المقطوع و عقد العمل بمشروع مكافحة القوارض المرافقين لقرارات مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 ، 2 لسنة 1990 ، 2 لسنة 2002 المشار إليهم سسس ببلوغ سن الخامسة والستين ويستثنى من ذلك المتعاقدين من الفئات الوظيفية التي تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين وفقا لنص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية فيكون انتهاء خدمتهم ببلوغ هذه السن الخامسة والسبعين) وذلك مع عدم الإخلال بالمادة الأولى من هذا القرار .

 

مادة (5)

الموظفون الذين انتهت خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والستين قبل رفع سن انتهاء الخدمة لبعض الفئات الوظيفية إلى الخامسة والسبعين بموجب نص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية وكانوا من المنتمين لهذه الفئات الوظيفية س يكون التحاقهم بالخدمة باتباع كافة القواعد المقررة للتعيين وبموجب الأداة القانونية المقررة للتعيين.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من 2013/6/5 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسنة 2013 المشار إليه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مصطفي جاسم الشمالي          

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة بالنيابة        

 

صدر في : 4 شعبان 1434ه

الموافق : 13 يونيو 2013م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية