وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 40 لسنة 2022 بشأن اضافة المنتجات المحلية من الحليب السائل للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

 وزير التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية. .

– وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة. .

– وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

المادة الأولى

تدرج مادة الحليب السائل الطازج طويل الأمد ذو النكهات إنتاج المزارع الوطنية بنظام البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم ويحدد نصيب الفرد والأسعار وفق الجدول:

الصنف

الشد

حصة الفرد

سعر البيع للشركة الكويتية للتموين- علبة

سعر البيع للجمعية- علبة

سعر البيع للمستهلك- علبة

حليب شوكولاتة طويل الأمد – من حليب طازج –

250 مل

24

24 علبة

0.083

0.087

0.089

حليب فراولة طويل الأمد – من حليب طازج – 250 مل

24

24 علبة

0.083

0.087

0.089

حليب موز طویل الأمد – من حليب طازج – 250 مل

24

24 علبة

0.083

0.087

0.089

حليب شوكولاتة طويل الأمد – من حليب طازج –

135 مل

24

36 علبة

0.078

0.078

0.080

قيمر طويل الأمد – من حليب طازج – 

135 مل

24

8 علب

0.135

0.140

0.145

قيمر طويل الأمد – من حليب طازج –250 مل

24

4 علب

0.194

0.202

0.208

 

المادة الثانية

على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره 2022/5/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

فهد مطلق الشريعان

 

صدر في: 28 شعبان 1443ه

الموافق: 31 مارس 2022م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ