وزارة الصحة قرار رقم 173 لسنة 2022 بشأن الاشتراطات والاجراءات المتعلقة بفايروس كورونا

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الامراض السارية والوبائية.

– وعلى القرارات المكملة والمعدلة للقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس كمام واقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة وذلك طوال فترة تواجدهم بتلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.

– وعلى القرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2021 المتضمن الاستمرار بالالتزام بشروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت الواردة بالقرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021.

– وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2021 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها للقادمين إلى البلاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق

2021/12/26.

– وعلى القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2022 بشأن تحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 % .

– وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2022 بشأن قصر الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50 % من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بشأن تطبيق الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة (7) أيام.

– وعلى القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2022 بشأن تطبيق ضوابط وشروط المحصنين ملتقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة.

 

– قرر –

مادة أولي

تطبق الإجراءات والاشتراطات التالية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 2022/4/25 :

1- أن يكون ارتداء الحمام اختياري داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة والالتزام بارتداء الكمام لمن لديهم أعراض مرضية.

2- السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص PCR.

3- إلغاء فحص ال (PCR ) لغير المحصنین کشرط التواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل .

4- فيما يخص الحجر الصحي لمخالطي الحالات الإيجابية:

• الغاء فترة الحجر الصحي المقررة على الأفراد مخالطي الحالات المصابة بغض النظر عن حالة التحصين.

• التزام الأفراد المخالطين بارتداء الكمام ولمدة ( 14 ) يوم من تاريخ آخر مخالطة.

• إجراء فحص PCR في حال ظهور أعراض خلال (14) يوم من تاریخ آخر مخالطة.

5- إلزام الأفراد المصابين بالعزل الصحي لمدة ( 5 ) أيام مع الالتزام بارتداء الكمام لاستكمال مدة (14) يوم من تاريخ الإصابة.

6- إلغاء شرط التحصين وفحص ال PCR على كافة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين.

7- السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين.

8- اقتصار استخدام تطبيق – شلونك – لمتابعة الحالات الإيجابية فقط.

9- حث المصلين على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المساجد والمصليات مثل إحضار سجادة الصلاة ولبس الكمام وغيرها والحرص على تجنب الذهاب إلى المسجد لمن لديهم أعراض تنفسية معدية.

 

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.

 

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغي كل حكم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة                

أ.د. خالد مهوس سليمان السعيد

 

صدر في : 24 رمضان 1443 ه

الموافق : 25 ابريل 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ