قرار رقم 70 لسنة 2022 بشأن لائحة خدمات التجوال الدولي

رئيس مجلس الإدارة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.

– و على المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات و تقنية المعلومات .

– وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 19 /2021 بتاريخ 2021/12/20.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

قرر

مادة أولى

تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة خدمات التجوال الدولي) على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

 

مادة ثانية

على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.

 

مادة ثالثة

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

 

مادة رابعة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

 

رئيس مجلس إدارة                 

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

م. سالم مثيب الأذينة               

 

صدر في 20 رمضان 1443هـ

الموافق 21 ابريل 2022م

 

مسودة اللائحة التنظيمية الخاصة بخدمات التجوال الدولي

صدرت هذه اللائحة عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت إصدار رقم

1.0 لائحة رقم لسنة 2021

مادة (1)

تعاریف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الواردة في القانون رقم 37 لسنة 2014 وتعديله (قانون رقم 98 لسنة 2015 ولائحته التنظيمية، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

القانون: القانون رقم 37 لسنة 2014 وتعديله (قانون رقم 98 لسنة 2015).

خدمة التجوال الدولي: تمكين المشترك المتجول من خلال جهاز المحمول الخاص به من إرسال أو تلقي مكالمة تجوال دولي أو رسالة تجوال نصية قصيرة أو استخدام خدمة تجوال البيانات أثناء وجوده خارج الكويت، وذلك بالتنسيق بين مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة ومشغل الشبكة في البلد المضيف.

خدمة تجوال البيانات: تمكين المشترك المتجول من استخدام حزم تبادلية من بيانات الاتصالات عن طريق الجهاز المحمول المتصل بشبكة الاتصالات في البلد المضيف، وتشمل نقل وتسلم رسائل الوسائط المتعددة، ولا يدخل ضمنها نقل أو تسلم المكالمات أو الرسائل النصية القصيرة.

مكالمة تجوال دولي: مكالمة صوتية متنقلة يجريها المشترك المتجول يكون منشؤها شبكة البلد المضيف وتنتهي عند شبكة اتصالات عامة سواء داخل الكويت أو خارجها، أو مكالمة صوتية تسلمها المشترك المتجول ويكون منشؤها شبكة اتصالات عامة سواء كانت داخل الكويت أو خارجها وتنتهي عند شبكة البلد المضيف.

رسالة تجوال نصية قصيرة: رسالة نصية قصيرة ترسل من قبل المشترك المتجول يكون منشؤها شبكة البلد المضيف وتنتهي عند شبكة اتصالات عامة داخل الكويت أو خارجها، أو يتم تسلمها من قبل المشترك المتجول ويكون منشؤها شبكة اتصالات عامة داخل الكويت أو خارجها وتنتهي عند شبكة البلد المضيف.

رسائل تنبيه نصية قصيرة: الرسالة النصية القصيرة التي يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المتنقلة بإرسالها إلى المشترك المتجول بموجب هذه اللائحة.

شبكة البلد المضيف: شبكة اتصالات أرضية متنقلة عامة تقع خارج الكويت وتسمح للمشترك المتجول بإجراء وتسلم مكالمة تجوال دولي أو إرسال وتسلم رسالة تجوال نصية قصيرة أو استخدام خدمة تجوال البيانات بالتنسيق مع مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة.

المشترك: أي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة لتقديم خدمات اتصالات.

المشترك المتجول: مشترك مفعل له خدمة التجوال الدولي ويتواجد خارج دولة الكويت.

مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة: المرخص له الحاصل على ترخيص التقديم خدمات الاتصالات المتنقلة من قبل الهيئة، ويقوم بتزويد المشترك المتجول بخدمات الاتصالات المتنقلة عند تفعيل الخدمة .

 

مادة (2)

نطاق تطبيق أحكام اللائحة

تسري أحكام هذا اللائحة على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بشأن تقديم خدمات التجوال الدولي.

 

مادة (3)

ضوابط تقديم خدمة التجوال الدولي

يجب على مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة ولدى قيامه بتوفير خدمة التجوال الدولي مراعاة الآتي:

1- يجب على مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة عدم تمكين المشترك من استخدام خدمة التجوال الدولي إلا بعد طلب المشترك للخدمة من خلال قنوات الاتصال المتاحة (مركز الاتصال، الموقع الالكتروني، التطبيق، الفروع، إلخ.).

2- يجب على مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة عدم تمكين المشترك من استخدام خدمة تجوال البيانات إلا بطلب هذه الخدمة بشكل منفصل عن طلب خدمة مكالمات التجوال الدولي وخدمات الاتصالات الأخرى.

3- يجب توفير خدمة تجوال البيانات على شكل باقات واضحة ومحدودة من حيث القيمة والكمية ويمنع تقديمها عن طريق المحاسبة على أسعار الخدمة حسب استهلاك السعات (خارج الباقات). 

4- ضمان أن يكون المشترك المتجول على علم كاف – قبل وبعد تفعيل الخدمة – بالتعرفة المفروضة على خدمة التجوال الدولي.

5- يجب أن تكون تعرفة خدمة التجوال الدولي المرسلة للمشترك بالدينار الكويتي.

6- تمكين المشترك المتجول من خلال وسيلة مناسبة من رصد استخدام خدمة تجوال البيانات ومراقبة المصروفات الناتجة عنها ودون مقابل.

7- توفير كافة البيانات للمشتركين حول إيقاف أو تفعيل خدمة التجوال الدولي.

 

مادة (4)

رسالة التنبيه النصية القصيرة

يجب على مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة تزويد المشترك المتجول في حال دخوله أي بلد أجنبي أو بناء على طلبه، برسالة تنبيه نصية قصيرة تلقائية في أقرب وقت ممكن ودون مقابل، على أن تتضمن تلك الرسالة على رابط إلكتروني بنفاذ مجاني أو أي وسيلة أخرى مجانية المعلومات التالية باللغتين العربية والإنجليزية:

1- الحد الأقصى لتعرفة إجراء مكالمة تجوال دولي (بالدينار الكويتي).

2- الحد الأقصى لتعرفة تلقى مكالمة تجوال دولي بالدينار الكويتي).

3- الحد الأقصى لتعرفة إرسال رسالة تجوال نصية قصيرة وإلى المدى الذي تنطبق عليه أية تعرفة لتسلمها (بالدينار الكويتي).

4- تعرفة وبيانات الباقة المفعلة لخدمة تجوال البيانات (بالدينار الكويتي).

5- تفاصيل الموقع الإلكتروني لمقدم خدمات الاتصالات المتنقلة وكيفية الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتعرفة خدمة التجوال الدولي وقائمة الدول والشبكات المعتمدة في كل دولة بالوسائل التي يوفرها مقدم الخدمة الموقع الالكتروني، التطبيق الخاص بها، الدردشة المباشرة وغيرها من وسائل اتصال).

6- كيفية النفاذ إلى خدمات الطوارئ، مع إتاحة الاتصال بأرقام خدمات الطوارئ في البلد المضيف ودون مقابل.

7- تفاصيل وكيفية الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لمقدم خدمات الاتصالات المتنقلة عن طريق قنوات الاتصال المجانية التي يوفرها مقدم الخدمة Whatsapp, livechat)، وغيرها من وسائل الاتصال.)

8- اختيار مقدم خدمة معين أثناء التجوال الدولي، وتذكيره بضبط إعدادات جهازه لاختيار مقدم الخدمة. 

9- معلومات عن الباقات المتوفرة والتي تساعد في خفض تكلفة الفاتورة أثناء التجوال الدولي، وكيفية الاشتراك بها.

 

مادة (5)

تحديثات التعرفة

يلتزم مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة، في أقرب وقت ممكن، بتزويد المشترك المتجول عن طريق رسالة تنبيه نصية قصيرة تلقائية تحتوي على رابط إلكتروني بنفاذ مجاني أو أي وسيلة أخرى مجانية – بأية تحديثات قد تطرأ على تعرفة خدمات التجوال الدولي المطبقة.

 

مادة (6)

الحد الائتماني المالي لخدمة التجوال الدولي لفئة الدفع الآجل

أ. يجب على مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة تطبيق حد مالي شهري مقداره خمسون دینارة كتعرفة مستحقة على خدمة التجوال الدولي للمشترك المتجول المتعاقد بنظام الخدمات آجلة الدفع، وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على حد مالي اخر.

ب. يجب على مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة، في حال تجاوز المشترك المتجول الحد الائتماني الحالي، إخطاره عن طريق رسالة تنبيه نصية قصيرة تلقائية ترسل إلى الجهاز المحول الخاص به بالإجراءات الواجب اتباعها للاستمرار في الاستفادة من خدمة التجوال الدولي والتكاليف المترتبة بكل وحدة مكالمات إضافية. وفي حال عدم استجابة المشترك المتجول لذلك الإخطار، يلتزم مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة بالتوقف فورا عن تقديم خدمة التجوال الدولي، وفي حال عدم التزام مقدم خدمات الاتصالات بقطع الخدمة لا يجوز تحميل المشترك اية مبالغ اضافية تفوق الحد المالي الشهري المحدد بالبند (6 أ).

ت. يلتزم مقدم الخدمة بإخطار العميل من خلال الرسائل النصية القصيرة التي تحتوي على رابط الكتروني بنفاذ مجاني أو أي وسيلة أخرى مجانية عن تفاصيل الأسعار والاستخدام وفقا لآخر تحديث لدى مقدم الخدمة.

ث. للمشترك المتجول طلب تعديل أو إلغاء الحد الائتمان المالي عن طريق الوسائل التي يوفرها مقدم خدمات الاتصالات ويشترط موافقة مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة على طلب المشترك (ويلتزم مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة البت في الطلب خلال يوم عمل واحد من تسلمه دون مقابل وتبلغ الموافقة للمشترك عن طريق رسالة نصية) ولا يترتب على تعديل أو إلغاء الحد الائتمان المالي تعديل أية ش رط من شروط الخدمة الأخرى.

ج. كما يجب أن يكون هذا الاتفاق مثبتة بأي وسيلة من وسائل الإثبات مع توضيح الحدود الائتمانية الجديدة للمشترك لكي يتم الرجوع اليه في حال وجود خلاف بين المشترك ومقدم خدمات الاتصالات المتنقلة.

 

مادة (7)

إشعارات نسبة استخدام الحد الائتمان المالي والرصيد المتبقي

أ. على مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة توجيه إشعار عن طريق رسالة تنبيه نصية قصيرة تلقائية إلى المشترك المتجول المتعاقد بنظام الخدمات آجلة الدفع عن طريق جهاز المحمول الخاص به عندما يصل استخدام خدمة التجوال الدولي النسب التالية محسوبة من الحد الائتمان المالي الشهري (بالدينار الكويتي)، مع بيان نسبة الوحدات المستخدمة:

.1 خمسون بالمائة (. (50%)

.2 خمسة وسبعون بالمائة .(%75)

.3 مائة بالمائة .(%100)

ب. يلتزم مقدم خدمات الاتصالات المتنقلة بإشعار المشتركين المتجولين المتعاقدين بنظام الخدمات مسبقة الدفع بالرصيد المتبقي في حساباتهم نتيجة استخدام خدمة التجوال الدولي عن طريق رسالة تنبيه نصية قصيرة تلقائية وذلك بعد كل عملية استخدام لخدمة التجوال الدولي، ولا يجوز تحميل المشترك أية مبالغ اضافية بعد استنفاذ الرصيد مسبق الدفع.

 

مادة (8)

تحقيق الالتزام

مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، في حال إخلال مقدم الخدمة بأحكام هذه اللائحة أو لشرط من شروط الترخيص يكون للهيئة أخذ التدابير والعقوبات المنصوص عليها في قانون الهيئة.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ