بنك الكويت المركزي
– بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية .
– وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/6/22.
مادة أولى
پسري هذا القرار على البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة وأي جهات أخرى خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
يحق لأي من الجهات المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار التقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بشرط ألا تقل المديونية التي توقفت أو تتوقع التوقف عن دفعها عن المبالغ التالية:
الجهة |
المبلغ |
البنوك المحلية |
10 مليون دينار كويتي |
شركات التمويل وشركات الصرافة |
1 مليون دينار كويتي |
أي جهات أخرى لجامعة الرقابة البنك المركزي |
100 ألف دينار كويتي |
مادة ثالثة
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في 12 ذو القعدة 1442 ه