الهيئة العامة للمعلومات المدنية قرار رقم 3 لسنة 2020 بشان اصدار لائحة شروط وضوابط شغل الوظائف الاشرافية بالهيئة العامة للمعلومات المدنية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

رئيس مجلس إدارة الهيئة

بعد الاطلاع على: – القانون رقم 1982/32 في شأن نظام المعلومات المدنية .

– لائحة نظام العاملين بالهيئة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 2007/1 بتاريخ 2007/1/16.

– قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 2015/2 بشأن إصدار لائحة شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية بالهيئة العامة للمعلومات المدنية .

– محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 2020/2 بتاریخ 2020/11/10 بالموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية بالهيئة .

– وبناء على عرض / مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

– ولمقتضيات صالح العمل.

 

(مادة أولى)

تطبق احکام لائحة شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية بالهيئة العامة للمعلومات المدنية المرفقة على كافة الوظائف الإشرافية بالهيئة .

 

(مادة ثانية)

يصدر بإجراءات العمل باللائحة المرفقة قرار من مدير عام الهيئة.

 

(مادة ثالثة)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى مدير عام الهيئة تنفيذه ويلغي قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 2015/2.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء           

ووزير الداخلية                   

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء   

رئيس مجلس إدارة الهيئة           

أنس خالد ناصر الصالح             

 

صدر في : 15 ربيع الآخر 1442ھ

الموافق : 30 نوفمبر 2020م

 

لائحة شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية

المادة الأولى

التعريفات

يقصد بالعبارات التالية التي ترد في هذه اللائحة ما يلي :

1- الوظيفة الإشرافية : هي وظائف رئيس قسم / رئيس مكتب/ مراقب / مدير إدارة ، المعتمدة في الهيكل التنظيمي.

2- شروط شغل الوظيفة: هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الموظف لكي يتم ترشيحه للمنافسة لشغل الوظيفة الإشرافية.

3- قواعد المفاضلة: هي القواعد التي تطبق على المرشحين في حالة التساوي في الدرجة النهائية في جدول تجميع الدرجات، لاختيار الفائز منهم الشغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة، و الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

4- المؤهل العلمي: هو المؤهل العلمي الثابت لدى الهيئة وقت فتح باب الترشيح من واقع ملف خدمة الموظف.

5- مدة الخبرة العملية : هي المدة التي قضيت في ممارسة العمل ، ويستبعد منها المدد التي لا يزاول فيها الموظف أعباء الوظيفة سواء كان منقطعا أو موقوفا عن العمل أو منتدبا أو معارا أو في إجازة أيا كان نوعها أو مدتها ويستثنى من ذلك المدة التي قضاها في الإجازات الدورية والطارئة والحج والتفرغ الرياضي والإجازة للمتوفى عنها زوجها .

6- المقابلة الشخصية: هي المقابلة التي تتم مع المرشح ، من قبل لجنة مقابلة المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية للاطلاع على السيرة الذاتية والسمات الشخصية والقدرات الذاتية للمرشح ، ومدى استعداده لتطوير العمل بالهيئة وكذلك الاطلاع على المقترحات الوظيفية المكتوبة من قبل المرشح (إن وجدت) وذلك بغرض إعمال اللجنة لاختصاصاتها.

7- الوحدة الإدارية: هي القسم أو المراقبة أو المكتب أو الإدارة والمعتمدة في الهيكل التنظيمي للهيئة .

8- السيرة الذاتية: هي بيانات المرشح الإدارية و التسلسل الوظيفي و البيانات الشخصية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية والدورات التدريبية من واقع ملف خدمته لدى الهيئة، وكذلك بيان التقارير السنوية التي حصل عليها الآخر أربع سنوات على الأقل .

9- الوظائف الفنية: هي الوظائف التي تتطلب لشغلها مؤهل علمي ودراسي تخصصي محدد والتي يتم تحديد مجالها والتخصص المطلوب لشغلها ومدد البقاء فيها بالقرارات والتعاميم ذات الصلة الصادرة من ديوان الخدمة المدنية .

 

المادة الثانية

شروط شغل الوظائف الإشرافية في الهيئة:

1- وجود وظيفة إشرافية شاغرة .

2- أن يكون آخر تقریرین كفاءة سنوي حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز فعلي وفق القرارات المنظمة لنظام تقرير الكفاءة المعمول بها في الهيئة .

3- أن يكون الحد الأدن لمدة الخبرة العملية كما يلي :

الوظيفة

المؤهل العلمي 

مدة الخبرة العملية ( بالسنوات )

مدير إدارة

جامعي فما فوق

10

دبلوم

14

رئيس مكتب / مراقب

جامعي فما فوق

8

دبلوم

12

رئيس قسم

جامعي فما فوق

6

دبلوم

10

 4- أن يكون الموظف من العاملين في القسم المطلوب شغل الوظيفة الإشرافية فيها ، فإن لم تنطبق شروط الترشيح عليهم يكون الترشيح من العاملين في المراقبة ثم الإدارة ثم القطاع .

5- أن لا يكون الموظف موقوفة عن العمل أو محاة للمحاكمة الجزائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

6- أن لا يكون قد وقعت على الموظف عقوبة تأديبية مانعة للترقية وفق المادة (68) من نظام الخدمة المدنية إلا بعد انقضاء الفترات المحدد قرين كل منها والواردة في المادة (70) من نظام الخدمة المدنية.

7- أن يكون الحد الأدنى للمؤهل العلمي للموظف مؤهل الدبلوم، وفق معادلة الجهات المختصة بذلك في دولة الكويت .

8- أن لا يكون الموظف مقدما لطلب إنهاء خدمته حتى صدور قرار الندب لشغل وظيفة إشرافية.

9- أن يحصل الموظف على نسبة 60% أو أكثر من مجموع الدرجات في البنود (1، 2، 3، 4 ) في جدول تجميع الدرجات.

10- أن لا يكون الموظف قد سبق ندبه إلى ذات الوظيفة الإشرافية الشاغرة ولم يتم تثبيته فيها بسبب عدم الكفاءة .

11- لا يجوز ترشيح الموظف المنقول من جهة أخرى إلى الهيئة أو المعين مع أقدمية عن الخبرة من خارج الهيئة إلا بعد انقضاء فترة سنتين ميلاديتين على الأقل بعد تاريخ النقل أو التعيين مع مراعاة استيفائه لباقي الشروط.

12- يراعى عند شغل الوظيفة الإشرافية أن يكون ذلك بطريق الندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت ، فإذا لم يثبت صلاحيته لشغلها يعاد إلى وظيفته السابقة اعتبارا من تاريخ انتهاء الندب ، و تعتبر الوظيفة شاغرة و تعاد إجراءات شغلها من جديد . 

13- أن يخضع الموظف للمقابلة الشخصية من قبل لجنة مقابلة المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية المشار إليها في البند (6) من المادة الأولى في هذه اللائحة .

 

المادة الثالثة

تقوم لجنة شئون العاملين بتحديد نوع الوظائف الإشرافية المطلوب شغلها (إدارية / فنية).

 

المادة الرابعة

تحسب درجات مدة الخبرة العملية الواردة في البند (4) من جدول تجميع الدرجات وفقا لما يلي:

1- الوظائف الإشرافية الإدارية:

– عدد (3) درجات لكل سنة خبرة عملية قضاها المرشح في الهيئة .

– عدد (2) درجة لكل سنة خبرة عملية خارج الهيئة.

2- الوظائف الإشرافية الفنية:

– عدد (3) درجات لكل سنة خبرة عملية في مجال التخصص قضاها المرشح في الهيئة أو خارجها .

على أن يجبر كسر السنة إذا تجاوزت مدة الخبرة العملية مدة الستة أشهر لصالح الموظف وتحسب سنه في مجالها .

 

المادة الخامسة

تطبيق قواعد المفاضلة المعمول بها في قرارات وقواعد مجلس الخدمة المدنية في حالة تساوي الدرجة النهائية بين مرشحين أو أكثر .

 

المادة السادسة

يجوز لمدير عام الهيئة استثناء إدارة مكتب المدير العام من شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية الواردة بهذه اللائحة .

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ