قرار رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافاة مالية شهرية بواقع 100 دينار

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/ 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/ 2011) المنعقد بتاريخ 2011/3/27.

 

قرر

مادة (1) 

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام – الذين لم يتقرر لهم أية بدلات أو مکافات أو علاوات إضافية – زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع 100 دینار شهرياً

 

مادة (2) 

إذا كان مجموع ما يستحقه الموظف الكويتي المعين على إحدى درجات جدول المرتبات العام من بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية – يقل عن مبلغ : 100 دینار شهريا ، يوقف صرف هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية ويمنح المكافأة المالية الواردة بالمادة رقم (1) ، فإذا بلغ مجموع ما يستحق له من هذه البدلات والمكافآت والعلاوت الإضافية أو الزيادة فيها في أي وقت مائة دينار فأكثر أوقف صرف المكافأة المالية .

 

مادة (3) 

يقصد بالبدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية في مجال تطبيق هذا القرار – كافة أنواع البدلات والمكافآت والعلاوات الإضافية الشهرية التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرية بصفة شخصية ، ولا يندرج تحت مفهومها كل من المكافأة المالية الشهرية المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والعلاوة الخاصة للقياديين وبدل التمثيل المقرر بقرار وزير المالية رقم (7/ 1979) .

 

مادة (4) 

لا تستحق المكافأة المالية أثناء الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية ولاتدخل ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها موطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2006 .

 

مادة (5) 

يخصم من المكافأة المالية السنوية التي قد تستحق للمشمولين بقرار الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 بشأن تقریر مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الإداري والاقتصاد في الجهات الحكومية – مجموع ما يكون قد تقاضاه الموظف من المكافأة المالية الشهرية المقررة بهذا القرار خلال السنة المالية .

 

مادة (6)

تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

 

مادة (7) 

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2011 ، وينشر في الجريدة الرسمية . 

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة   

أحمد حمود الجابر الصباح            

صدر في 7 جمادى الأولى 1432 هـ

الموافق : 10 أبريل 2011 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ