مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 9 لسنة 2012 بشأن منح مكافاة خاصة للموظفين غير الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ،

 

مادة (1)

منح الموظفون غير الكويتيين بالجهات الحكومية التي تطبق جدول المرتبات العام المتعاقدين بأحد العقود المعمول بها أو الاستعانة بخبراتهم على بند مكافآت عن أعمال أخرى الذين لا يخضعون لجدول  مرتبات خاص – مكافأة خاصة بواقع 150 دينار شهريا .

 

مادة (2)

لا تستحق هذه المكافأة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الفئات التالية :”

(أ) أعضاء الهيئة التعليمية المشمولون بأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . 

(ب) المهندسون شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية المتدرجة فنياً المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافأت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.

 

مادة (3)

تأخذ المكافأة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

 

مادة (4)

يجوز الجمع بين المكافأة الخاصة المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافاَت والعلاوت الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص او لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والمكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية.

 

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وینشر في الجريدة الرسمية ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة  

مصطفی جاسم الشمالي          

 

صدر بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1433 ه

الموافق: 10 مايو 2012 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ