مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (4/ 2006) المنعقد بتاريخ 5/ 6/ 2006 .
-قرر –
مادة (1)
تسري على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جداول المرتبات الخاصة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتبعون لها – كافة قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن منح الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام البدلات والمكافآت المرتبطة بنوع العمل أو التخصص .
مادة (2)
تعتبر أحكام القرار الذي يتم تطبيقه على الموظفين الكويتيين المشمولين بالمادة السابقة وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها.
مادة (3)
لا يجوز الجمع بين المزايا المالية الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار من ناحية وبين أية ميزة أخرى مقررة لدى اليمية أو المؤسسة العامة لذات الغرض ويتم ذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .
مادة (4)
يتولى ديوان الخدمة المدنية معادلة درجات جداول المرتبات الخاصة بدرجات جدول المرتبات العام لتمكين الهيئات والمؤسسات العامة من تطبيق أحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية على موظفيها .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من 1/ 7/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق : يوليو 2006 م