قرار رقم 171/ت لسنة 2013 بشان النظام الاساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
قرار رقم 249 لسنة 2023 بشان تعديل المادة 10 من القرار رقم 171/ت لسنة 2013 بشان النظام الاساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
قرار رقم 55/ت لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 10 من القرار رقم 171/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

– وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

– بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .

– وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 في شأن إختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 68 ) لسنة 1980 بإصدار النظام الأساسي لإتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية .

– وعلى القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2013 بشأن تشکیل لجنة لصياغة ووضع اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية .

– وعلى ما تتطلبه المصلحة العامة .

– وبعد عرض وكيل الوزارة

 

(قرر)

الباب الأول

إسم الإتحاد ومنطقة عمله وأغراضه

مادة (1)

يسمى إتحاد الجمعيات التعاونية المشكل بالشروط الواردة في هذا النظام الأساسي ( إتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية – الكويت) 

 

مادة (2)

مقر الاتحاد و منطقة عمله دولة الكويت .

 

مادة (3)

مدة هذا الإتحاد غير محددة وتبدأ من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم).

 

مادة (4)

للإتحاد شخصية إعتبارية مستقله .

 

مادة (5)

يقوم الإتحاد بتحقيق الأهداف التالية :

1- تمثيل جميع أعضائه أمام الهيئات الرسمية وغير الرسمية المحلية والعربية والدولية .

2 – قيادة الحركة التعاونية الإستهلاكية في الكويت والعمل على حمايتها والدفاع عن مصالح أعضائه المادية والمعنوية .

3 – نشر الوعي التعاوني الإستهلاكي في الكويت وتنمية العضوية في الحركة التعاونية الإستهلاكية .

4 – تنظيم الحركة التعاونية الإستهلاكية والتنسيق بين نشاطات الجمعيات الأعضاء وتحقيق الإنسجام فيما بينهما .

5- العمل على رفع كفاءة الأداء في الجمعيات الأعضاء بما يحقق أهداف الحركة التعاونية الإستهلاكية ويمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين .

6 – القيام بالخدمات المشتركة من شراء محلي و خارجي وإنشاء وحدات إنتاجية وما يستتبع ذلك من أنشطة معاونة مما يترتب عليه تخفيض النفقات ورفع مستوى الخدمات في الجمعيات الأعضاء .

7- العمل على الحد من الإرتفاع المصطنع لأسعار السلع الإستهلاكية حماية للمستهلك والعمل على توحيد أسعارها في الجمعيات التعاونية .

 

مادة (6)

للإتحاد في سبيل تحقيق أهدافه کافة إتباع الأساليب بما في ذلك :

1- القيام بالدراسات والبحوث في كافة المجالات المرتبطة بنشاطه ونشاط أعضائه .

2 – تقديم النصح والمشورة والخبرة الفنية للجمعيات الأعضاء فيه .

3 – السعي بكافة الطرق والأساليب الممكنة لحل المشكلات والأخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الأعضاء بناء على طلب من الجمعية المعنية .

4- العمل على تسوية أية خلافات تنشأ فيما بين الجمعيات الأعضاء بناء على طلب أطراف الخلاف ويكون قرار الإتحاد ملزما .

5 – تنظيم دورات تدريبية للعاملين في الحركة التعاونية والإشراف على تنفيذها وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات لنشر الفكر التعاوني وتأصيله .

6- تولي مهام الإعلام والنشر لخدمة أهداف الحركة التعاونية .

 

مادة (7)

يجوز للإتحاد أن يتعامل مع غير أعضائه وفي الحدود التي تحقق أغراضه .

 

الباب الثاني 

العضوية في الإتحاد

مادة (8)

يتألف الإتحاد من الجمعيات التعاونية الإستهلاكية في الكويت المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته .

 

الباب الثالث

إدارة الإتحاد

مادة (9)

يدير الإتحاد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السري من بين الجمعيات الأعضاء وذلك لمدة سنتين ويجوز لها إعادة إنتخاب الجمعية العضو المنتهية عضويتها لدورة واحدة على ألا يمثل الجمعية أكثر من عضو واحد في المجلس .

 

مادة (10)

يشترط للجمعية التي ترغب للترشح لعضوية مجلس الإدارة مایلی :

1- أن يكون قد مر على عضويتها بالإتحاد سنة ميلادية كاملة في نهاية السنة المالية التي تجري عنها الإنتخابات .

2 – أن تكون مسددة للاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة.

  • عدلت بموجب القرار رقم 249 لسنة 2023

3 – قيام الجمعية بترشيح أحد ممثليها لدى الإتحاد ليمثلها بمجلس الإدارة حال فوزها بالعضوية على ألا يكون المرشح من بين أعضاء الهيئة الإدارية لمجلس إدارتها .

 

مادة (11)

يختص مجلس إدارة الإتحاد بما يلي :

1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قام الاتحاد من أجلها ووضع السياسات بعيدة المدي التي يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف وإتخاذ ما يمكن إتخاذه من وسائل لمواجهة إحتياجات الجمعيات التعاونية الأعضاء في المستقبل ودعم الحركة التعاونية والتأكد من ضمان نجاحها وإزدهارها.

2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للإتحاد وأقسامه وإداراته أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها .

3- وضع ذوي الكفاءات في المناصب القيادية حتى يقوي الشعور بالإطمئنان إلى سلامة الجهود التي تبذل لتنفيذ سياسة الإتحاد. 

4- إتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية .

5- النظر في تقارير اللجان وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

6- إعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوظيفي والرواتب والأجور والحوافز في الإتحاد .

 

مادة (12)

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه ولمدة سنة رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ويصبح رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه رئيسا للاتحاد ويمثله أمام القضاء ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه .

 

مادة (13)

يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته مرة كل شهر على الأقل ويشترط الصحة إنعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون قرارات الإتحاد ملزمة لجميع الجمعيات الأعضاء.

 

مادة (14)

يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الإتحاد أو الجمعيات التعاونية أو أن يجري أي عمل تجاري مع أيا منهما ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد بإسم الإتحاد إلا بتفويض کتابي من مجلس الإدارة .

 

مادة (15)

يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا أو نائب مدير من أعضاء الجمعيات التعاونية أو غيرهم يقوم بتصريف شئونه المالية والإدارية على أن يكون من غير أعضاء مجلس إدارة الإتحاد أو مجلس إدارة أي جمعية تعاونية إستهلاكية ويحدد مجلس الإدارة إختصاصات المدير وواجباته وأجره ویکون المجلس مسئولا عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية .

ويحظر على المدير أو نائبه أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأي عمل من الأعمال التي يزاولها الإتحاد والجمعيات التعاونية أو تتعارض مع مصالحه وعلى مجلس الإدارة أن يوافي وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بنسخة من قرار تعيين المدير والإختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة عليه .

 

مادة (16)

المجلس الإدارة أن يعهد ببعض إختصاصاته إلى لجان تشکل من بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تلك اللجان ومدة عملها والمكافآت التي تمنح لها من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقا للضوابط التي تقررها الوزارة وعليه تزويد الوزارة بقرارات تشكيل اللجان وذلك خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر لإجتماعاتها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لإتخاذ قرار بشأنها.

 

مادة (17)

 يختص رئيس الإتحاد بما يلي :

1- دعوة مجلس الإدارة للإجتماع كلما وجد ما يدعو لذلك دون الإخلال بالمادة (13).

2 – دعوة الجمعية العمومية للإجتماع السنوي العادي وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .

3 – تولى رئاسة الجمعية العمومية وإدارتها والتوقيع على محضر إجتماعات الجمعية العمومية مع أمين السر وملاحظي التصويت .

4- تولى رئاسة جلسات مجلس الإدارة التي تعقد في حضوره و إدارة الجلسة والتوقيع على محاضر إجتماعات مجلس الإدارة مع أمين السر .

5- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس

 6 – عرض تقارير دورية عن العمل في أجهزة الإتحاد على مجلس الإدارة .

7- إحالة الموضوعات على اللجان ورفع تقاريرها إلى المجلس .

8 – تقديم الخطط والمشروعات التي يراها مناسبة لعمل الاتحاد.

9 – التوقيع على العقود بإسم الإتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة

10 – التوقيع على الشبكات والإعتمادات بالإشتراك مع أمين الصندوق .

 

مادة (18)

يختص أمين سر الإتحاد بما يلي :۔

1- إعداد دعوات إنعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإعتمادها من الرئيس .

2 – تحرير محاضر إنعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية واعتمادها مع الرئيس .

3 – إبلاغ القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس إلى الجمعيات الأعضاء .

4- إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس وتسلم المكاتبات الواردة إليه وعرضها على الرئيس .

5- إعداد الأوراق المطلوب إرسالها إلى مختلف الجهات في مواعيدها .

6- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الإدارية .

7 – حفظ كافة أوراق الإتحاد و مستنداته .

 

مادة (19)

يختص أمين صندوق الإتحاد بما يلي :

1- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية .

2 – التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشبكات ومعاملات البنوك.

3 – الإحتفاظ بسلفة مستديمة يحددها مجلس الإدارة بحد أقصى 2000 دينار ( ألفان دينار كويتي ) للصرف منها على الأمور العاجلة ويراعى في ذلك حكم الفقرة (5) من المادة (29) من النظام الأساسي

و الإشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد.

5- الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية .

6 – الإحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالالتزامات والحقوق المالية للإتحاد ،

7- متابعة تحصيل أموال أو ديون الإتحاد في مواعيد إستحقاقها .

 

مادة ( 20 )

يجوز للجمعية العمومية أن تمنح بقرار منها أعضاء مجلس الإدارة مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت عن 10% من صافي الربح وبالحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرارا من وزير الشئون الإجتماعية والعمل سنويا .

 

مادة (21)

يجوز لمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه من غير أعضاء الهيئة الإدارية من يحل محل الرئيس ونائبه ومن يحل محل أمين الصندوق في حالة غيابهم لتصريف العمل الجاري بالإتحاد على أن يحدد المجلس المسئوليات والصلاحيات المنوطه لكل منهم ومدة التفويض.

 

مادة (22)

يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقبلا إذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة سنويا بدون عذر يقبله المجلس وعلى الجمعية المتغيب ممثلها عن حضور جلسات مجلس الإدارة على النحو المتقدم إستبدال من يحل محله على أن يكون الأخير من غير أعضاء الهيئة الإدارية في مجلس إدارة الجمعية وألا تقل المدة المتبقية لعضويته بمجلس الإدارة عن سنة كاملة .

وتسقط عضوية الجمعية في مجلس الإدارة إذا تغيب مثلها البديل عن الحضور جلستين من جلسات مجلس الإدارة دون عذر مقبول ولا يحق للجمعية الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التالية .

وإذا كانت الفترة المتبقية لدورة مجلس الإدارة لا تقل عن ثلاثة أشهر أجريت إنتخابات تكميلية لانتخاب جمعية جديدة لتحل محل الجمعية التي أسقطت عضويتها بالمجلس على ألا تحتسب تلك الفترة كدورة للجمعية المنتخبة .

ويسري حكم الفقرة السابقة على أي حالة من حالات سقوط العضوية .

 

مادة (23)

على مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أن يقدم للجمعية العمومية السنوية تقريرا عن مشروعات الإتحاد الحالية والمستقبلية يحدد فيه مركزه المالي ويجب على المجلس موافاة وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .

 

مادة (24)

يكون للإتحاد مراقب للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة تختاره الجمعية العمومية سنويا من بين المتقدمين و تحدد مكافأته ويشترط أن يكون :

1- محاسبا قانونيا .

2 – ألا يكون عضوا في مجلس إدارة الاتحاد أو في أي مجلس إدارة جمعية تعاونية .

3 – ألا يتجاوز عدد الجمعيات التي يدقق على حساباتها عن خمسة بما فيهم الاتحاد .

4 – ألا يتجاوز مدة تعيينه بالاتحاد عن ثلاث سنوات .

 

مادة ( 25 )

يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات الاتحاد وجرد خزائنه ومخازنه وأصوله ومراجعة حساباته الختامية وله في سبيل ذلك فحص دفاتره وحساباته و مستنداته وعليه أن يوافي الوزارة بما قد يطلب من بيانات أو إيضاحات وتزويدها بتقرير ربع سنوي .

 

مادة ( 26 )

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من خمسة أعضاء عن کا جمعية تختارهم من بين أعضاء مجلس إدارتها .

 

مادة (27)

إستثناء من حكم المادة السابقة يعتبر المدير الذي تعينه وزارة الشئون الإجتماعية والعمل لإدارة الجمعية عند حل مجلس إدارتها ، ممثل الجمعية التعاونية في الجمعية العمومية للإتحاد ويسري عليه ما يسري على أعضاء الجمعية العمومية . 

 

مادة (28)

لكل عضو في الجمعية صوت واحد ولا يجوز له إرسال الرأي بالكتابة أو إنابة غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية .

 

مادة ( 29 )

يتعين مراعاة الإجراءات والمواعيد التالية قبل إنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية :

1- الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة المدة عشرة أيام عمل على أن تبدأ قبل توجيه الدعوة للجمعية العمومية بخمسة عشر يوما .

2 – إعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للاتحاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية .

3 – على مراقب الحسابات تسلیم نسخة من تقريره للوزارة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إستلامه للميزانية العمومية والحساب الختامي من الاتحاد .

4 -، على الإدارة المختصة بالوزارة الإنتهاء من دراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ إستلامها لها من مراقب احس بات أو الاتحاد .

5- على الاتحاد التنسيق مع مراقب الحسابات لسرعة بحث ودراسة التعديلات المطلوبه وموافاة الوزارة بما تم بشأنها خلال أسبوع من تاريخ إستلامه لها .

6- بدعی أعضاء الجمعية العمومية للحضور قبل الموعد المحدد لإنعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول يسلم لإدارة الجمعية ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العمومية وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتقرير الإداري والمالي لمراقبي الوزارة .

 

مادة (30)

مع مراعاة حكم المادة السابقة تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة وذلك للنظر في :

1- تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتصديق عليها .

2 – تقارير مراقبي وزارة الشئون .

3 – تعيين مراقب حسابات الاتحاد وتحديد مكافأته .

4 – النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال .

5 – إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ( كل سنتين).

 

مادة (31)

على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد بهيئة عادية بناء على طلب أي من :

1- وزارة الشئون الإجتماعية والعمل .

2 – مراقب الحسابات .

3 – ثلث عدد الجمعيات الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية .

4 – أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

 

مادة (32)

يعتبر إجتماع الجمعية العادية صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الإجتماع إلى جلسة أخري تعقد في أي وقت يحدده خطاب الدعوة بعد موعد الإجتماع الأول في مدة أقصاها خمسة عشر يوما ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره خمسون عضوا على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .

 

مادة (33)

على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من :

1 – وزارة الشئون الإجتماعية والعمل .

2 – مراقب الحسابات .

3 – نصف عدد الجمعيات الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية .

4- ثلثي أعضاء مجلس الإدارة .

 

مادة (34)

لا يعتبر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة عدم إكتمال النصاب المذكور يؤجل الإجتماع ستة أشهر على الأقل – فإذا لم يكتمل النصاب في الإجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها مرفوضا وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وتختص الجمعية غير العادية بما يلي :

1- تعديل النظام الأساسي للإتحاد .

2 – حل الإتحاد وتصفيته .

ويجب أن يتضمن قرار الحال تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية ونشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية .

 

مادة (35) 

يراعي في دعوة الجمعية العمومية بهيئة عادية أو بهيئة غير عادية ذات الإجراءات المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية السوية.

 

مادة (36)

يودع ما يتبقى من مال بعد التصفية لدى وزارة الشئون الإجتماعية والعمل لإنفاقه طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون 118 لسنة 2013.

 

مادة (37)

لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية بهيئة عادية موضوع لم يدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة شهرا على الأقل ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة سنة على الأقل .

 

مادة (38)

تتكون أموال الاتحاد من –

1- رسوم الإنضمام وقدرها 1000 دينار غير قابلة للرد ويجوز لمجلس إدارة الإتحاد أعضاء الجمعية كليا أو جزئيا منها .

2- الإشتراكات التي تسهم فيها الجمعية الأعضاء سنويا وقدرها 2000 د . ويجوز لمجلس الإدارة تخفيضها أو زيادتها بعد موافقة الجمعية العمومية .

3 – الفائض بعد إجراء التوزيعات

4 – المعونات والمساعدات الحكومية والأهلية أو أية موارد أخرى التي يقبلها مجلس إدارة الإتحاد .

 

مادة (39)

يجب قبل إحتساب صافي أرباح الاتحاد الناتجة عن أعماله خلال السنة المالية إجراء الإستقطاعات التالية :

1- المبالغ الواجب إقتطاعها لمواجهة أعباء قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمينات الإجتماعية وإلتزامات الاتحاد الحالية .

2 – المبالغ التي يتم تخصيصها لمواجهة المشاريع والأعباء المستقبلية للإتحاد وذلك بعد إعتماد الوزارة لها على أن يتوافر مخصص لا تقل قيمته عن 50٪ من التكلفة التقديرية للمشروع وأن يتم تحميل أقساط الإستهلاك السنوي للمشروع في هذا المخصص بعد موافقة الوزارة .

 

مادة (40)

يكون توزيع الأرباح الناتجة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المالية بعد خصم المبالغ الواجب إقتطاعها وفقا للمادة السابقة على النحو التالي –

1- ٪20 صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إجباري .

%10-2 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها طبقا لما تقتضي به المادة 20 من هذا النظام .

3 – عائد مشتريات للجمعيات التعاونية حسبما يقرر مجلس الإدارة بحد أقصى 10٪ عن كل دينار .

4- يخصص المتبقى بعد ذلك للصرف منه في الإنشاءات المستقبلية المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا النظام .

 

مادة ( 41 )

تودع أموال الاتحاد في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالإضافة إلى أمين صندوق الاتحاد أو من يحل محله .

 

مادة (42)

السنة المالية للإتحاد تبدأ في أول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من نفس العام.

 

مادة (43)

يضاف إلى الاحتياطي الإجباري للاتحاد :

1- رسوم الانضمام إلى الاتحاد .

2 – قيمة عائد المشتريات الذي مضى على عدم مطالبة الجمعيات الأعضاء بالاتحاد به خمس سنوات من تاريخ إعتماد الجمعية العمومية له .

 

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة (44)

يسقط الحق في المطالبة بقيمة عائد مشتريات الجمعيات الأعضاء بمضي خمس سنوات من تاريخ إعتماده من الجمعية العمومية وعدم المطالبة به خلال هذه المدة .

 

مادة ( 45 )

كل ما لم يرد في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية ويعتبر القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام كلا لا يتجزأ .

 

مادة ( 46 ) 

يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

 

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي       

صدر في : 26 صفر 1435هـ

الموافق : 29 ديسمبر 2013 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ