– وزير الشئون الإجتماعية والعمل :
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2013 .
– وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 في شأن إختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
– وعلى القرار الوزاري رقم (33) لسنة 1982 بإصدار النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية .
– وعلى القرار الوزاري رقم 143 / لسنة 2013 بشأن تشکیل لجنة لصياغة ووضع اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية .
– وعلى ما تتطلبه المصلحة العامة .
– وبعد عرض وكيل الوزارة .
(قرر)
الباب الأول
اسم الاتحاد ومنطقة عمله وأغراضه
مادة (1)
يسمى إتحاد الجمعيات التعاونية المشكل بالشروط الواردة في هذا النظام الأساسي (إتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية – الكويت).
مادة (2)
مقر الإتحاد بمنطقة عمله – دولة الكويت .
مادة (3)
مدة هذا الإتحاد غير محددة وتبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم) .
مادة (4)
للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة (5)
يقوم الاتحاد بتحقيق الأهداف الآتية :
1- تمثيل جميع أعضائه أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والعربية والدولية .
2- قيادة الحركة التعاونية الزراعية والثروة الحيوانية في الكويت والعمل على حمايتها والدفاع عن مصالح أعضائه المادية والمعنوية.
3- نشر الوعي التعاوني الإنتاجي في مجال الثروة الزراعية والحيوانية وتنمية العضوية في الحركة التعاونية .
4 – تنظيم دورات تدريبية للعاملين في الجمعيات الأعضاء والإشراف على تنفيذها وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات لتعميق الفكر التعاوني وتأصيله .
5- تولى مهام الإعلام والنشر لخدمة أهداف الحركة التعاونية للجمعيات الأعضاء .
6- القيام بالخدمات المشتركة من شراء محلي وخارجي وإنشاء وحدات إنتاجية وما يتبع ذلك من أنشطة معاونة مما يترتب عليه من تخفيض النفقات ورفع مستوى الخدمات في الجمعيات الأعضاء.
7- العمل على الحد من التلاعب في أسعار السلع الإنتاجية حماية للمستهلك والعمل على توحيد أسعارها في الجمعيات الأعضاء وفي فروع الاتحاد.
- أضيف البند رقم 6 و 7 بموجب القرار الوزاري رقم 48/ت لسنة 2022
مادة (6)
للإتحاد في سبيل تحقيق أهدافه كافة اتباع الأساليب بما في ذلك :
1- القيام بالدراسات والبحوث في كافة المجالات المرتبطة بنشاطه ونشاط أعضائه .
2- تقديم النصح والمشورة والخبرة الفنية للجمعيات الأعضاء فيه.
3 – السعي بكافة الطرق والأساليب الممكنة لحل المشكلات والأخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الأعضاء بناء على طلب من الجمعية المعنية .
4 – العمل على تسوية أية خلافات تنشأ فيما بين الجمعيات الأعضاء بناء على طلب أطراف الخلاف ويكون قرار الإتحاد ملزما .
5- تنظيم دورات تدريبية للعاملين في الحركة التعاونية والإشراف على تنفيذها وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات لنشر الفكر التعاوني وتأصيله .
6- تولي مهام الإعلام والنشر لخدمة أهداف الحركة التعاونية .
مادة (7)
يجوز للإتحاد أن يتعامل مع غير أعضائه وفي الحدود التي تحقق أغراضه .
الباب الثاني
العضوية في الاتحاد
مادة (8)
يتألف الإتحاد من الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية في الكويت وتلك التي يدخل نشاطها ضمن النطاق الإنتاجي الزراعي والثروة الحيوانية والمشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013 .
الباب الثالث
إدارة الاتحاد
مادة (9)
يدير الإتحاد مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للإتحاد بالاقتراع السري من بين الجمعيات الأعضاء وذلك لمدة سنتين ولا يجوز لها انتخاب ذات العضو الأكثر من دورة تاليه .
مادة (10)
تتولى كل جمعية عضو في الإتحاد ترشيح اثنين من ممثليها في الجمعية العمومية لعضوية مجلس الإدارة ويمثل كل جمعية في المجلس مرشحها الحائز على أعلى الأصوات وإذا قل عدد الفائزين عن العدد المنصوص عليه في المادة السابقة يتم اختيار الحائز على أعلى الأصوات من المتبقين لاستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة .
مادة (11)
يشترط للجمعية التي ترغب للترشح لعضوية مجلس الإدارة مایلی :۔
1- أن يكون قد مر على عضويتها بالإتحاد سنة ميلادية كاملة في نهاية السنة المالية التي تجري عنها الانتخابات .
2- أن تكون مسددة للاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة.
3 – قيام الجمعية بترشيح أحد ممثليها لدى الاتحاد ليمثلها بمجلس الإدارة حال فوزها بالعضوية على ألا يكون المرشح من بين أعضاء الهيئة الإدارية لمجلس إدارتها .
مادة (12)
يختم مجلس إدارة الاتحاد بما يلي :
1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قام بها الاتحاد من أجلها ووضع السياسات بعيدة المدى التي يراها كفيلة بتحقيق الأهداف واتخاذ ما يمكن اتخاذه من وسائل لمواجهة احتياجات الجمعيات التعاونية الأعضاء في المستقبل ودعم الحركة التعاونية الزراعية والتأكد من ضمان نجاحها وإزدهارها.
2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للإتحاد وأقسامه أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاءات لتحقيق الأهداف التي يضطلع بها.
3- وضع ذوي الكفاءات في المناصب القيادية حتى يقوي الشعور بالإطمئنان إلى سلامة الجهود التي تبذل لتنفيذ سياسة الإتحاد.
4- اتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية .
5- النظر في تقارير اللجان واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
6- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوظيفي والرواتب والأجور والحوافز في الإتحاد .
مادة (13)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه ولمدة سنة رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ويصبح رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه رئيسا للإتحاد ويمثله أمام القضاء ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه .
مادة (14)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة كل شهر ويشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين فإذا تساوت پرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون قرارات الإتحاد ملزمة لجميع الجمعيات الأعضاء .
مادة (15)
يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الإتحاد أو الجمعيات الإنتاجية الزراعية والحيوانية أو أن يجري أي عمل تجاري مع أية منهما ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الإتحاد أو الجمعية إلا بتفويض كتابي من مجلس الإدارة .
مادة (16)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا أو نائبا للمدير من أعضاء الجمعيات التعاونية أو غيرهم يقوم بتصريف شئونه المالية والإدارية على أن يكون من غير أعضاء مجلس إدارة الإتحاد أو مجلس إدارة أي جمعية عضو بالإتحاد ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير أو نائبه وواجباته وأجره ويكون المجلس مسئولا عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية .
ويحظر على المدير أو نائبه أن يقوم لحسابه أو حساب الغير بأي عمل من الأعمال التي يقوم بها الإتحاد أو تتعارض مع مصالحه .
وعلى مجلس الإدارة أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من قرار تعيين المدير أو نائبه والاختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة عليه .
مادة (17)
المجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان تشکل من بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تلك اللجان ومدة عملها والمكافآت التي تمنح لها من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقا للضوابط التي تقررها الوزارة وعليه تزويد الوزارة بقرارات تشكيل اللجان وذلك خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر لاجتماعاتها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها .
مادة (18)
يختص رئيس الإتحاد بما يلي –
1- دعوة مجلس الإدارة للإجتماع كلما وجد ما يدعو لذلك .
2 – دعوة الجمعية العمومية للاجتماع السنوي العادي وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .
3- تولي رئاسة الجمعية العمومية وإدارتها والتوقيع على محضر إجتماعات الجمعية العمومية مع أمين السر وملاحظي التصويت .
4- تولي رئاسة جلسات مجلس الإدارة التي تعقد في حضوره وإدارة الجلسة والتوقيع على محاضر إجتماعات مجلس الإدارة مع أمين السر .
5- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس .
6- عرض تقارير دورية عن العمل في أجهزة الاتحاد على مجلس الإدارة .
7- إحالة الموضوعات على اللجان ورفع تقاريرها إلى المجلس .
8 – تقديم الخطط والمشروعات التي يراها مناسبة لعمل الاتحاد .
9 – التوقيع على العقود بإسم الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة .
10 – التوقيع على الشبكات والاعتمادات بالإشتراك مع أمين الصندوق .
مادة (19)
يختص أمين سر الإتحاد بما يلي :
1- إعداد دعوات إنعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإعتمادها من الرئيس .
2 – تحرير محاضر إنعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية واعتمادها مع الرئيس .
3 – إبلاغ القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس إلى الجمعيات الأعضاء .
4- إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس وتسلم المكاتبات الواردة إليه وعرضها على الرئيس .
5- إعداد الأوراق المطلوب إرسالها إلى مختلف الجهات في مواعيدها .
6 – الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الإدارية . 7- حفظ كافة أوراق الاتحاد ومستنداته .
مادة (20)
يختص أمين صندوق الإتحاد بما يلي :
1- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية .
2 – التوقيع مع رئيس مجلس على الشيكات و معاملات البنوك .
3 – الإحتفاظ بسلفة مستديمة يحددها مجلس الإدارة بحد أقصى 2000 دينار ( ألفان دينار كويتي ) للصرف منها على الأمور العاجلة .
4 – الأشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد .
5- الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية .
6 – الإحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالإلتزامات والحقوق المالية للاتحاد .
7- متابعة تحصيل أموال أو ديون الاتحاد في مواعيد استحقاقها .
مادة (21)
يعرض مجلس الإدارة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على مراقب الحسابات لفحصها قبل إنعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل وعليه أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .
مادة (22)
يجوز للجمعية العمومية أن تمنح بقرار منها أعضاء مجلس الإدارة مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت عن %10 من صافي الربح وبالحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرارا من وزير الشئون الاجتماعية والعمل سنويا .
مادة (23)
يجوز لمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه من غير أعضاء الهيئة الإدارية من يحل محل الرئيس ونائبه ومن يحل محل أمين الصندوق في حالة غيابهم لتصريف العمل الجاري بالاتحاد على أن يحدد المجلس المسئوليات والصلاحيات المنوطة لكل منهم ومدة التفويض .
مادة (24)
يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقبلا إذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة سنويا بدون عذر يقبله المجلس وعلى الجمعية المتغيب ممثلها عن حضور جلسات مجلس الإدارة على النحو المتقدم استبدال من يحل محله على أن يكون الأخير من غير أعضاء الهيئة الإدارية في مجلس إدارة الجمعية وألا تقل المدة المتبقية لعضويته بمجلس الإدارة عن سنة كاملة .
وتسقط عضوية الجمعية في مجلس الإدارة إذا تغيب ممثلها البديل عن الحضور جلستين من جلسات مجلس الإدارة دون عذر مقبول ولا يحق للجمعية الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التالية .
وإذا كانت الفترة المتبقية لدورة مجلس الإدارة لا تقل عن ثلاثة أشهر أجريت انتخابات تكميلية لانتخاب جمعية جديدة لتحل محل الجمعية التي أسقطت عضويتها بالمجلس على ألا تحتسب تلك الفترة كدورة للجمعية المنتخبة .
ويسري حكم الفقرة السابقة على أي حالة من حالات سقوط العضوية .
مادة ( 25 )
على مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أن يقدم للجمعية العمومية السنوية تقريرا عن مشروعات الاتحاد الحالية والمستقبلية يحدد فيه مركزه المالي ويجب على المجلس موافاة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .
مادة (26)
يكون للاتحاد مراقب للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة تختاره الجمعية العمومية سنويا من بين المتقدمين وتحدد مكافأته ويشترط أن يكون :
1- محاسبا قانونيا .
2 – ألا يكون عضوا في مجلس إدارة الاتحاد أو في أي مجلس إدارة جمعية تعاونية .
3 – ألا يتجاوز عدد الجمعيات التي يدقق على حساباتها عن خمسة بما فيهم الاتحاد .
4 – ألا يتجاوز مدة تعيينه بالاتحاد عن ثلاث سنوات .
مادة (27)
يتولی مراقب الحسابات مراجعة حسابات الاتحاد وجرد خزائنه ومخازنه وأصوله ومراجعة حساباته الختامية وله في سبيل ذلك فحص دفاتره وحساباته و مستنداته وعليه أن يوافي الوزارة بما قد يطلب من بيانات أو إيضاحات وتزويدها بتقرير ربع سنوي .
مادة ( 28 )
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من خمسة أعضاء من كل جمعية تختارهم من بين أعضاء مجلس إدارتها .
مادة (29)
إستثناء من حكم المادة السابقة يعتبر المدير الذي تعينه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإدارة الجمعية عند حل مجلس إدارتها ، ممثل الجمعية التعاونية في الجمعية العمومية للاتحاد ويسري عليه مايسري على أعضاء الجمعية العمومية .
مادة (30)
لكل عضو في الجمعية صوت واحد ولا يجوز له إرسال الرأي بالكتابة أو إنابة غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية .
مادة ( 31 )
يدعي أعضاء الجمعية العمومية للحضور قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل بكتاب مسجل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العمومية وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
مادة ( 32 )
يتعين مراعاة الإجراءات والمواعيد التالية قبل إنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية :
1- الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة المدة عشرة أيام عمل على أن تبدأ قبل توجيه الدعوة للجمعية العمومية بخمسة عشر يوما .
2 – إعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للاتحاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية .
3 – على مراقب الحسابات تسلیم نسخة من تقريره للوزارة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استلامه للميزانية العمومية والحساب الختامي من الاتحاد .
4- على الإدارة المختصة بالوزارة الإنتهاء من دراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ استلامها لها من مراقب الحسابات أو الاتحاد .
5 على الاتحاد التنسيق مع مراقب الحسابات لسرعة بحث ودراسة التعديلات المطلوبة وموافاة الوزارة بما تم بشأنها خلال أسبوع من تاريخ استلامه لها .
6- يدعي أعضاء الجمعية العمومية للحضور قبل الموعد المحدد لإنعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول يسلم لإدارة الجمعية ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العمومية وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتقرير الإداري والمالي لمراقبي الوزارة .
مادة ( 33 )
مع مراعاة حكم المادة السابقة تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة وذلك للنظر في –
1- تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية و التصديق عليها .
2 – تقارير مراقبي وزارة الشئون .
3 – تعيين مراقب حسابات للاتحاد وتحديد مكافأته .
4 – النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال .
5 – إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ( كل سنتين).
مادة (34)
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية في أي وقت للإنعقاد بهيئة عادية بناء على طلب أي مر
1- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
2 – مراقب الحسابات .
3 – ثلث عدد الجمعيات الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية .
4- أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .
مادة ( 35 )
( عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 48/ت لسنة 2022 )
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحة إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر بعد موعد الاجتماع الأول في مدة أقصاها خمسة عشر يوما. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .
مادة (36)
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من :
1- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
2 – مراقب الحسابات .
3 – نصف عدد الجمعيات الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية .
4- ثلثي أعضاء مجلس الإدارة .
مادة (37)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة عدم إكتمال النصاب المذكور يؤجل الاجتماع ستة أشهر على الأقل – فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني أعتبر الموضوع الذي كان سيعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها مرفوضا وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وتختص الجمعية غير العادية بما يلي :
1- تعديل النظام الأساسي للاتحاد .
2 – حل الاتحاد وتصفيته .
ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية ونشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية .
مادة (38)
يراعى في دعوة الجمعية العمومية بهيئة عادية أو بهيئة غير عادية ذات الإجراءات المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية السنوية .
مادة (39)
يودع مايتبقى من مال بعد التصفية لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإنفاقه طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون 118 لسنة 2013 .
مادة ( 40 )
لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية بهيئة عادية موضوع لم يدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة شهرا على الأقل ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة سنة على الأقل .
الباب الرابع
أموال الاتحاد
مادة (41)
تتكون أموال الاتحاد من –
1- رسوم الانضمام قدرها (2000د.ك) ألفين دينار كويتي غير قابلة للرد ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إعفاء الجمعية العضو منها كلية لو جزئياً.
- عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 48/ت لسنة 2022
2 – الاشتراكات التي تسهم فيها الجمعيات الأعضاء حسبما يقرره مجلس إدارة الاتحاد .
3- الفائض بعد إجراء التوزيعات ،
4- المعونات والمساعدات الحكومية والأهلية أو أية موارد أخرى التي يقبلها مجلس إدارة الاتحاد .
مادة ( 42 )
يجب قبل احتساب صافي أرباح الاتحاد الناتجة عن أعماله خلال السنة المالية إجراء الاستقطاعات التالية :
1- المبالغ الواجب إقتطاعها لمواجهة أعباء قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية وإلتزامات الاتحاد الحالية.
2 – المبالغ التي يتم تخصيصها لمواجهة المشاريع والأعباء المستقبلية للاتحاد وذلك بعد إعتماد الوزارة لها على أن يتوافر مخصص لا تقل قيمته عن 50٪ من التكلفة التقديرية للمشروع وأن يتم تحميل أقساط الاستهلاك السنوي للمشروع في هذا المخصص بعد موافقة الوزارة .
مادة (43)
يكون توزيع الأرباح الناتجة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المالية بعد خصم المبالغ الواجب إقتطاعها وفقا للمادة السابقة على النحو التالي :
1- ٪20 من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اجباري .
2 – ٪10 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها طبقا لما تقتضي به المادة 22 من هذا النظام .
3 – عائد مشتريات للجمعيات التعاونية حسبما يقرره مجلس الإدارة بحد أقصى 10% عن كل دينار .
4- يخصص المتبقي بعد ذلك للصرف منه على الإنشاءات المستقبلية المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا النظام .
مادة (44)
تودع أموال الاتحاد في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالإضافة إلى أمين صندوق الاتحاد أو من يحل محله .
مادة (45)
السنة المالية للاتحاد تبدأ في أول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من نفس العام.
مادة ( 46 )
يضاف إلى الاحتياطي الإجباري للاتحاد :
1- رسوم الانضمام إلى الاتحاد .
2 – قيمة عائد المشتريات الذي مضى على عدم مطالبة الجمعيات الأعضاء بالاتحاد به خمس سنوات من تاريخ إعتماد الجمعية العمومية له .
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (47)
يسقط الحق في المطالبة بقيمة عائد مشتريات الجمعيات الأعضاء يمضي خمس سنوات من تاريخ إعتماده من الجمعية العمومية وعدم المطالبة به خلال هذه المدة.
مادة (48)
كل ما لم يرد في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية ويعتبر القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام كلا لا يتجزأ .
مادة ( 49 )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 26 صفر 1435هـ
الموافق : 29 ديسمبر 2013 م