جاء في حيثيات حكم الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بأعقاء قائد المركبة المستأجرة عن مسئوليته عن الحادث المروري اثناء قيادته للمركبة وانتفاء صفته لكونه من الغير بالنسبة لعقد التأمين وذلك بعد ان ادانته محكمة المرور بتهمة قيادة مركبة دون التأكد من سلامة وصلاحية جميع اجزاءها قبل السير بها الأمر الذي ادى الى حدوث بنشر في الاطار الخلف الايسر ففقد السيطرة على مقودها فانحرفت به يمينا مصطدمة بمركبة ....... التي اصطمت بدورها في الحاجز الاسمنتي والحديدي فانقلبت وحدثت اصابتها الموصوفة في التقرير الطبي . ولما كانت شركة التأمين هي المؤمنة وكانت المادة 75 من القرار رقم 81لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على انه ( تجوز ان تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ان لا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فاذا اخل المؤمن له بتلك الواجبات او القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض بدعوى مباشره قبل المؤمن له ) ولذلك كان يجب على المؤمن له وهي شركة تأجير السيارات ان تتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال وان للمؤمن ( شركة التأمين ) الرجوع على المؤمن له شركة تأجير السيارات بقيمة ما قد أداه من تعويض في حال ما اذا اخل بالواجبات الملقاة على عاتقه طبقا للشروط العامة للوثيقة ومنها شرط المحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال .
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ