تم التحديث أسبوعين عن طريق Marwan

‏حيثيات حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء قرار اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة باعتبار المدعي لايعاني من الإعاقة و لايخضع للقانون 8‎ لسنة 2010‎ . وجاء الحكم منصفاً للمدعي بأن الغت القرار مع ما يترتب عليه من آثار اخصها منحه شهادة اثبات اعاقة وحصوله على كافة المستحقات والمزايا المقررة له بموجب القانون .

Download PDF

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية