محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية عقود وطعون أفراد الثانية تؤيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن عرض شهادة المدعية بكالوريوس التربية تخصص الدراسات الإسلامية من كلية العلوم والآداب بجامعة الدمام في المملكة العربية السعودية على لجنة معادلة الشهادات مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض الشهادة على تلك اللجنة مع إلزام المدعي عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد شيدت محكمة أول درجة قضائها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بعرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات لمعادلة شهادتها وأردفت مضيفة ولم يظهر بالأوراق ما يفيد ذلك الأمر الذي يشكل معه مسلك المدعي عليهما (وكيل وزارة التعليم العالي بصفته ومدير إدارة معادلة الشهادات العلمية بصفته) في حقيقته قراراً سلبياً يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض شهادة المدعية على لجنة المعادلات