النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم76/67 في شأن المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2542 بشأن أمانة سر المجلس الأعلى للمرور.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2019/34 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديله.
– وعلى القرار الوزاري 2020/722 بشأن ضوابط تشكيل اللجان وفرق العمل بوزارة الداخلية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2021/500 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين.
– وعلى كتاب المجلس الأعلى للمرور رقم 3/24/932 المؤرخ 2022/3/8 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة / وكيل وزارة الداخلية – وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الأشغال العامة نائبا لرئيس المجلس الأعلى للمرور
2- وكيل وزارة التربية
3- وزارة الإعلام
4- مدير عام بلدية الكويت
5- وكيل وزارة المواصلات
6- مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري
7- وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات
8- وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية
9- رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية
10- مدير مركز النقل والسلامة المرورية – كلية الهندسة والبترول – جامعة الكويت
11- العقيد حقوقي/ خالد عبدالله العدواني – أميناً للسر
مادة (2)
تكون دورة المجلس الأعلى للمرور ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختص بالآتي:
1- وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.
2- دراسة مشكلات المرور وإقتراح أساليب علاجها تمهيدا لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
3- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن إنتظام المرور .
4- إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.
ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد إعتمادها من وزير الداخلية.
مادة (3)
يعقد المجلس الأعلى إجتماعاته كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بدعوة من رئيسه ويكون إجتماع المجلس صحيحة بحضور الأغلبية من أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس .
وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
مادة (4)
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجان دائمة أو مؤقته ، وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بهم من ذوي الخبرة ويكون لهم الإشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (5)
يمنح كل من رئيس وأعضاء وأمين سر المجلس الأعلى للمرور وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس مكافأة سنوية بواقع (3000 دینار).
مادة (6)
يكون للمجلس الأعلى للمرور أمانة سر يرأسها أمين سر ويعاونه عدد كاف من الموظفين ، وتختص أمانة السر بالآتي:
1- إعداد الموضوعات المطروحة على جداول أعمال المجلس.
2- التحضير لإجتماعات المجلس.
3- تدوین قرارات المجلس وتوصياته ومتابعة تنفيذها.
ويتولى أمين السر توجيه الدعوة لحضور جلسات المجلس بناء على طلب رئيس المجلس فيما عدا حالات الضرورة ترسل الدعوة للحضور قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال.
مادة (7)
يلغى العمل بأي قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (8)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق أول . م/ أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 25 شعبان 1443 ه
الموافق : 28 مارس 2022 م