– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن قانون الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل لسنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (3) الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2014م والمتضمن إعداد قوائم مؤسسات التعليم العالي خاصة بأبناء وزوجات الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في مقر البعثة الدبلوماسية الكويتية بالخارج.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها .
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2015/40) الصادر بتاريخ 3 مارس 2015م بشأن الدراسة في جمهورية البوسنة والهرسك والخاص بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2015/42) الصادر بتاريخ 3 مارس 2015م بشأن الدراسة في جامعة صوفيا في جمهورية بلغاريا والخاص بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2018/553) الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018م بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (2017/47) المتضمن إضافة بند إلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) والمتضمن معايير اختیار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2019/33) الصادر بتاريخ 7 مارس 2019م بشأن إيقاف التحاق وتسجيل أبناء وزوجات الدبلوماسيين في جمهورية البوسنة والهرسك International University of Sarajevoj .
– وبناء على اعتماد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باجتماعه التاسع عشر المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2022م.
– وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
إلغاء القرارات الوزارية التالية والخاصة بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم:
– القرار الوزاري رقم (2015/40 ) الصادر بتاريخ 3 مارس 2015 بشأن الدراسة في Sarajevo School of Science and Technology في جمهورية البوسنة والهرسك والخاص بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم.
– القرار الوزاري رقم (2015/42) الصادر بتاريخ 3 مارس 2015 بشأن الدراسة في Sofia University في جمهورية بلغاريا والخاص بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. علي فهد المضف
صدر في :24 شعبان 1443ه
الموافق : 27 مارس 2022م