– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بما الدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/33 ) الصادر بتاريخ 13 يوليو 2014م بشأن إضافة مؤسسات التعليم العالي السعودية إلى قائمة الجامعات الحكومية الواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/7 ) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم ( 2015/199 ) الصادر بتاريخ 11 يونيو 2015م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية .
– وعلى كتاب المكتب الثقافي في الرياض رقم (وت عام ث ر/ 2019/100) بتاريخ 12 فبراير 2019م بطلب اعتماد جامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية.
– وبناء على تقرير الزيارة الافتراضية لوفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتقييم جامعة الأمير محمد بن فهد بتاريخ 28 نوفمبر 2021م.
– وبناء على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها العشرون المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2021م.
– وبناء على اعتماد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باجتماعه التاسع عشر المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2022م.
– وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى
تضاف جامعة الأمير محمد بن فهد الى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم (7/2014) الصادر بتاريخ 14 مايو.
والتي يسمح للطلبة بالالتحاق بها للدراسة في المملكة العربية السعودية ببرنامج البكالوريوس في التخصصات التالية:
1 ـ البكالوريوس تخصص التمويل Bachelor of Arits in Finance.
2 ـ بكالوريوس العلوم تخصص الهندسة الميكانيكية Bachelor of Science in Mechanical Engineering.
المادة الثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.
وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
المادة الثالثة
يجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
المادة الرابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
المادة الخامسة
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. علي فهد المضف
صدر في:24 شعبان 1443ه
الموافق: 27 مارس 2022م