– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 اکتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7 ) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بالدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية .
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/33) الصادر بتاريخ 13 يوليو 2014م بشان إضافة مؤسسات التعليم العالي السعودية إلى قائمة الجامعات الحكومية الواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/7 الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي تسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت .
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2015/199) الصادر بتاريخ 11 يونيو 2015م بشان قوانم موسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– وعلی کتاب الکتب الثقافي في الرياض رقم (وت ع/ م ث ر 2021/343) بتاريخ 3 يونيو 2021م بطلب اعتماد تخصص الطب البشري في جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية.
– وبناء على تقرير الزيارة الافتراضية لوفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتقييم جامعة الفيصل بتاريخ 24 نوفمبر 2021م.
– وبناء على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت في اجتماعها الخامس عشر المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2021م.
– وبناء على اعتماد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باجتماعه التاسع عشر المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2022م.
– وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى
تضاف جامعة الفيصل الى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم 2014/7 الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م، والتي يُسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في المملكة العربية السعودية ببرنامج البكالوريوس في الطب والجراحة.
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. علي فهد المضف
صدر في: 18 شعبان 1443 ه
الموافق: 21 مارس 2022 م